12 من محرم 1427هـ الموافق
السبت, 11 شباط/فبراير 2006م
السؤال: نحن نعلم أن التدرج في تطبيق الأحكام لا يجوز، فلا يجوز تطبيق جزء من الأحكام وترك جزء آخر، بل مطلوب تطبيق أحكام الإسلام كلها، فكيف نفهم الحديثين التاليين اللذين يوردهما دعاة التدرج، ويقولون بجواز تطبيق جزء من الأحكام وترك تطبيق جزء آخر؟
7 من ذي الحجة 1426هـ الموافق
السبت, 07 كانون الثاني/يناير 2006م
- إن عمل الموجات الكهرومغناطيسية السابحة في الهواء هو كعمل السفن السابحة في البحار، فإن الفضاء والبحار ونحوها حيث طبيعة تكوينها تمنع حيازة الأفراد لها، كل هذه ملكية عامة.
2 من ذي الحجة 1425هـ الموافق
الأربعاء, 12 كانون الثاني/يناير 2005م
أما تساؤلك عن جزيرة العرب وكيف أُخذ من نصارى نجران الجزية أي أنهم كانوا يسكنونها وهكذا اليهود في خيبر بإقرارهم فيها على شطر الثمر كما جاء في الأحاديث مع أنه لا يجوز في الجزيرة دينان، وقولك كأن هذا تناقض، فإليك الجواب:
7 من رمــضان المبارك 1425هـ الموافق
الخميس, 21 تشرين الأول/أكتوبر 2004م
السؤال: وردت أحاديث صحيحة عدة حول الطائفة الظاهرة فما هو تفسير هذه الأحاديث؟ وهل تنطبق على علماء الأصول أو على علماء الحديث كما ورد في بعض الأقوال؟ ثم إننا أحياناً نسمع هذه الجماعة أو تلك تقول إنها هي الطائفة الظاهرة، فكيف نتبـيَّن ذلك؟ وبارك الله فيكم. الجواب: جواب سؤالك من شقين: الأول: تفسير أحاديث الطائفة الظاهرة والثاني: التعامل مع هذه الأحاديث
22 من جمادى الثانية 1425هـ الموافق
الأحد, 08 آب/أغسطس 2004م
الأخ الكريمالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا جواب سؤال العطر (الكالونيا...الخ): إن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: «كل مسكر خمر وكل خمر حرام» أخرجه مسلم. ويقول صلوات الله وسلامه عليه: «ما أسكر كثيره فقليله حرام» أخرجه ابن ماجه والدارقطني وصححه ابن حجر.
11 من جمادى الثانية 1425هـ الموافق
الأربعاء, 28 تموز/يوليو 2004م
السؤال: امرأة مسلمة متزوجة من مسلم والده كافر، فهل يعتبر والد الزوج الكافر محرماً لهذه المرأة، وهل يجوز لها أن تظهر أمامه من عورتها ما تظهره المرأة لوالد زوجها المسلم؟
23 من جمادى الأولى 1425هـ الموافق
الأحد, 11 تموز/يوليو 2004م
الأخ الكريم ، بعد التحية ، هذه هي أجوبة الأسئلة: السؤال الأول: التعامل بالأوراق النقدية الجواب: نعم ينطبق عليها ما ينطبق على الذهب والفضة من حيث الربا وأحكام النقد الأخرى. وذلك لأن تحقق العلة (النقدية أي استعمالها أثماناً وأجوراً) في هذه الأوراق يجعلها تأخذ أحكام النقد.