الإثنين، 23 جمادى الأولى 1446هـ| 2024/11/25م
الساعة الان: (ت.م.م)
Menu
القائمة الرئيسية
القائمة الرئيسية

بسم الله الرحمن الرحيم

 جواب سؤال:

ضابط التفريق بين المعدود والموزون والمكيل

 

السؤال: كيف نفرق بين المعدود والموزون والمكيل في الأحكام الشرعية ذات العلاقة، أي ما الضابط لذلك؟

الجواب:
المعدود والموزون والمكيل هي وفق الواقع الموجود في بيع السلع.

أي إذا أردت معرفة جواز السَّلَم في سلعة ما أنظر في السوق كيف تباع هذه السلعة؟ هل تباع بالعدد يعني هل ينادى عليها في السوق كل حبة بكذا أو كل واحدة بكذا؟ هل تباع بالوزن فينادى عليها كل كيلو بكذا؟ أو ينادى عليها كل متر بكذا؟ أو كل صاع بكذا؟...

فإن كان الأمر كذلك ينطبق عليها الوصف بالمعدود أو بالوزن أو بالكيل، سواء أكان وصفاً لواحدة أم أكثر، أي إن السلعة يمكن أن توصف بالموزون والمعدود...

أمثلة: القمح، الشعير... بالوزن والكيل.
الموز، البرتقال... بالوزن وبالعدد (في بعض البلدان يباع بالعدد)
القماش ... بالكيل (الذراع، والمتر)
وهكذا، أي ما يضبط وصفه عند القبض: بالوزن أو بالعد أو بالكيل، بعضها أو كلها، يجوز فيه السلم. وضبط وصفه عند القبض بهذه الأمور أمر مهم لنفي الجهالة، فعندما يقال لي عندك (100) كيلوغرام قمحاً وحسب، لا يكفي لضبط الوصف، بل يجب تعيين نوع القمح حتى يكون الوزن ينفي الجهالة، وهكذا المكيل والمعدود.

ولكن الحيوان هل يباع بالعدد فينادى قائلاً كل جمل بألف، أو أنه يباع بأن يراه المشتري وينظر إليه فيقول هذا الجمل لا يساوي ألفاً ثم يختار الجمل الثاني؟ فهل كل جمل كالآخر بحيث البيع يكون بالعدد؟

ثم هل تباع الدور بالعدد أو الوزن أو الكيل، بمعنى هل ينادي رجل عنده عشر دور فيقول الدار بألف، أو يكون شراء أية دار برؤيتها وهي تختلف عن الأخرى...

لذلك يقال إن الحيوان والدار لا تباع كيلاً ولا وزناً ولا عدداً. قد تقول إن بعض الناس يبيعون حيواناتهم وزناً، ولكن هذا ليس في كل حيوان، فقد يبيع خروفاً معيناً بالوزن ولكنه لا يبيع كل خروف، ولا يبيع كل حيوان، فلا يبيع بقرة بالوزن... ومادام بيع الحيوان لا ينضبط بالوزن دائماً فلا يدخله السلم، حيث لا يقال لي عندك مئة كيلو حيوان (طبعاً المقصود وهو حي).

وكذلك قد تقول إن بعض الناس يبيع الدور بالمتر، ولكن لا ينطبق على كل دار، بل المتر في هذه الدار بعشرة، وفي تلك الدار بعشرين، وهكذا. فضبط وصفها ليس بالكيل، فلا يقال لي عندك مئة متر دار...
وهكذا

وعل كلٍّ فالجامع بشكل عام أن السلعة إذا كان تضبط أوصافها عند القبض بالوزن أو العدد أو الكيل يجوز فيها السلم، وغير ذلك لا يجوز. ويمكن القول إن أكثر الأشياء موزونة مكيلة معدودة، لكن لا يقال كل الأشياء.

موضوع الحجر كما يلي:
أ- إذا كانت الأحجار يضبط وصفها بالكيل أو العدد عند القبض فيجوز بيعها سلماً، أي يدفع الثمن لصاحب المحجر لأحجار موصوفة كيلاً أو عدداً، ثم بعد الأجل المعين يستلم الأحجار، وأكرر إذا كانت تضبط أوصافها عند القبض بالكيل أو العدد. والسلم جائز ممن عنده السلعة أو ممن ليست عنده.
وفي هذه الحالة تدفع الأثمان أولاً، وتستلم البضاعة في الأجل المحدد.

ب- أن تشتري الأحجار (ليس سلماً) وفي هذه الحالة يجب أن تكون الأحجار موجودة عند البائع للنهي عن بيع ما لا يملك، يراها المشتري، وإذا وافق يشتريها ويدفع الثمن، نقداً كله أو بعضه... وبعضه دَيْن، وهكذا حسب الاتفاق.

جـ- أن يكون الموضوع ليس بيعاً ولا سلماً وإنما (أجرة)، كأن تريد أن تبني سوراً من حجر فتتعاقد مع (بَنّاء) أن يبني لك السور مقاولة المتر بكذا، والمواد والعمل... على البناء أي عقد مقاولة، ففي هذه يجوز العقد مع البنّاء سواء أكان الحجر عنده أم لا، فهو ملزم ببناء السور أي عقد مقاولة وليس عقد شراء حجر لا سَلَماً ولا حاضراً.

 

 

تعليقات الزوَّار

تأكد من ادخال المعلومات في المناطق المشار إليها ب(*) . علامات HTML غير مسموحة

عد إلى الأعلى

البلاد الإسلامية

البلاد العربية

البلاد الغربية

روابط أخرى

من أقسام الموقع