الإثنين، 23 جمادى الأولى 1446هـ| 2024/11/25م
الساعة الان: (ت.م.م)
Menu
القائمة الرئيسية
القائمة الرئيسية

بسم الله الرحمن الرحيم

 

 

سلسلة أجوبة العالم الجليل عطاء بن خليل أبو الرشتة أمير حزب التحرير

على أسئلة رواد صفحته على الفيسبوك "فقهي")

 

جواب سؤال

الحكم الشرعي في: نقل الأعضاء، التشريح، الاختلاط

 

إلى Lotfi Fékih

السؤال:

 

أسئلة إلى أمير حزب التحرير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

 

س1: في كُتيْب (حكم الشرع في الاستنساخ – نقل الأعضاء....) للشيخ عبد القديم زلوم رحمه الله، يُحرِّم حزب التحرير نقل الأعضاء من الميت إلى الحي مهما كانت هذه الأعضاء أكانت تُنقذ الإنسان من الموت المحتم كنقل القلب أم كانت تُداوي مرضاً من الأمراض كنقل القرنية، ويُفهَم من هذا الكُتيب ومن الدوسية الفقهية أيضاً أنّ التشريح حرام.

 

إنَّ الإسلام يُشجّع المداواة ولو بمحرم حسب علمي، مثلاً الكحول الموجودة في بعض الأدوية.

 

س2: إن تحريم التشريح يَحرم طلبة كليات الطب من التعلم والتعرف على جسم الإنسان فكيف سيباشرون عملهم ويقومون بعمليات جراحية مثلاً وهم جاهلون لجسم الإنسان؟؟ وتحريم التشريح يَحرم الطبيب الشرعي من معرفة ملابسات الجريمة مهما كانت هذه الجريمة وهكذا لا يستطيع إعطاء معلومات قد تفيد الشرطة وتستأنس بها لفهم ملابسات الجريمة ويسهل عليها حل هذه الجريمة.

 

أريد الحصول على كل الأحكام الشرعية المتعلقة بالاختلاط وشكراً جزيلاً.

 

لطفي الفقيه صيدلي بتونس

الصيدﻟﻲ لطفي الفقيه

 

Pharmacien Lotfi Fékih

تونس في 2018/11/11م

 

الجواب:

 

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،

 

قبل الإجابة على أسئلتك خاصة السؤال الأول والثاني فإني أحب أن أنوه إلى أن الأحكام الشرعية تؤخذ من أدلتها، ويكون عمل المجتهد حين استنباط الأحكام هو استنطاق النصوص الشرعية لمعرفة الحكم الشرعي وليس استخراج الحكم الذي يراه المجتهد مناسباً له أو يرى حاجة إليه، فإن المراد من الاجتهاد بذل الوسع لمعرفة حكم الشرع لا حكم العقل، فلا يصح حين استنباط الأحكام الشرعية مراعاة الحاجة والبحث عن حكم يتناسب مع احتياجات الناس أو رغباتهم لأن هذا يكون حكم المستنبِط وحكم العقل لا حكم الشرع... مع أن البحث المطلوب حين الاجتهاد هو عن حكم الشرع، فإذا دلت الأدلة الشرعية على حكم معين في قضية معينة فإن هذا الحكم يكون هو المعتمد، وتجيَّر حاجات الناس وفقاً لهذا الحكم الشرعي وليس العكس، أي لا يجوز تجيير الحكم الشرعي ليوافق حاجة الناس أو ما يتصورونه هم حاجة بل يجب أن تجير حاجات الناس لتتناسب مع الحكم الشرعي لأن حكم الله سبحانه هو الحق الواجب الاتباع...

 

والآن نأتي إلى الإجابة على أسئلتك الثلاثة:

 

أولاً: بالنسبة لسؤالك عن نقل الأعضاء فواضح أنك اطلعت على الأدلة التي تدل على حرمة نقل الأعضاء من الشخص الذي مات وهو معصوم الدم إلى الحي وفق ما هو مبين في كتيب الاستنساخ، وقد وقع الاستدلال في الكتيب بأمرين على حرمة نقل الأعضاء من الميت إلى الحي وهما:

 

1- أنه لا يملك أحد جسم الميت بعد موته، فلا الميت له سلطان على جسمه بعد موته، ولا الورثة لهم سلطان على جسم الميت بعد موته، وذلك كما دلت الأدلة الشرعية... وعليه فلا يملك الميت ولا الورثة أن يتبرعوا بعضو من جسم الميت لأنه غير واقع في ملكهم ولا سلطان لهم عليه...

 

2- أنه لا يجوز التعدي على الميت وإيذاؤه، وكذلك لا يجوز التمثيل به... وذلك كما يلي:

 

أ- بالنسبة لحرمة التعدي والإيذاء فقد وردت أحاديث "تدل دلالة واضحة على أن للميت حرمة الحي، كما تدل على أن التعدي على حرمة الميت وإيذائه، مثل التعدي على حرمة الحي وإيذائه، فكما لا يجوز التعدي على الحي بشق بطنه، أو قطع عنقه، أو قلع عينه، أو كسر عظمه، فكذلك لا يجوز التعدي على الميت بشق بطنه، أو قطع عنقه، أو قلع عينه، أو كسر عظمه. وكما يحرم إيذاء الحي بشتم، أو ضرب، أو جرح، فكذلك يحرم إيذاء الميت بسب، أو ضرب، أو جرح..."، ومن هذه الأحاديث:

 

- عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله ﷺ قال: «كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكَسْرِهِ حَيّاً» رواه أحمد وأبو داود وابن حبان.

 

- روى أحمد عن طريق عمرو بن حزم الأنصاري قال: رآني رسول الله ﷺ وأنا متكئ على قبر فقال: «لَا تُؤْذِ صَاحِبَ الْقَبْرِ».

 

- روى مسلم وأحمد من طريق أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «لَأَنْ يَجْلِسَ أَحَدُكُمْ عَلَى جَمْرَةٍ مُتَحَرِّقَةٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَجْلِسَ عَلَى قَبْرٍ».

 

ب- بالنسبة للتمثيل بالميت فإن "قلع عين الميت، أو شق بطنه لأخذ قلبه أو كليته أو كبده أو رئتيه، لنقلها لشخص آخر هو في حاجة إليها، يعتبر تمثيلاً بالميت، والإسلام نهى عن المُثْلَة":

 

- روى البخاري عن عبد الله بن زيد الأنصاري قال: «نَهَى رَسُولُ اللهِ عَنِ النُّهْبَى وَالْمُثْلَة»

 

- روى أحمد وابن ماجه والنسائي عن صفوان بن عسال قال: بعثنا رسول الله ﷺ في سرية فقال: «سِيرُوا بِاسْمِ اللهِ، وَفِي سَبِيلِ اللهِ، قَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِاللهِ، وَلَا تُمَثِّلُوا وَلَا تَغْدُرُوا وَلَا تَقْتُلُوا وَلِيداً».

 

وبناء على الأدلة المذكورة في الأعلى فإنه يظهر بكل وضوح أن نقل عضو من شخص مات وهو معصوم الدم إلى حي حرام شرعاً... ولا يقال بأن الشرع قد أجاز التداوي بالمحرم كالتداوي بالكحول الداخلة في الأدوية فيجوز إذن نقل عضو من الميت إلى الحي ولو كان هذا النقل محرماً، لا يقال ذلك لأن التداوي الذي أقره الشرع إنما هو التداوي بالمحرم والنجس من غير تعد أو إضرار بالآخرين، فقد أخرج ابن ماجه من طريق طَارِقِ بْنِ سُوَيْدٍ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ: «قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ بِأَرْضِنَا أَعْنَابًا نَعْتَصِرُهَا فَنَشْرَبُ مِنْهَا قَالَ لَا فَرَاجَعْتُهُ قُلْتُ إِنَّا نَسْتَشْفِي بِهِ لِلْمَرِيضِ قَالَ إِنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِشِفَاءٍ وَلَكِنَّهُ دَاءٌ»، فهذا نهي عن استعمال النجس أو الحرام "الخمر" دواءً. ولكن أجاز رسول الله ﷺ التداوي بالنجس "بول الإبل"، أخرج البخاري من طريق أنس t:

 

«أَنَّ نَاسًا مِنْ عُرَيْنَةَ اجْتَوَوْا الْمَدِينَةَ فَرَخَّصَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَأْتُوا إِبِلَ الصَّدَقَةِ فَيَشْرَبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا...»، اجتووا المدينة: أي لم يوافقهم جوها فمرضوا، فأجاز لهم الرسول ﷺ أن يتداووا بأبوال الإبل وهي نجسة. وكذلك أجاز الرسول ﷺ التداوي بالحرام "لبس الحرير"، أخرج الترمذي وأحمد، واللفظ للترمذي من طريق أنس «أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ وَالزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ شَكَيَا الْقَمْلَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فِي غَزَاةٍ لَهُمَا، فَرَخَّصَ لَهُمَا فِي قُمُصِ الْحَرِيرِ. قَالَ: وَرَأَيْتُهُ عَلَيْهِمَا»، وهذان الحديثان قرينة على أن النهي في حديث ابن ماجه غير جازم، أي أن التداوي بالنجس والحرام مكروه.

 

فهذه الأدلة تبين أن الشرع أجاز التداوي بالنجس والمحرم مع الكراهة، لكن التداوي بالنجس "بول الإبل" وبالمحرم "لبس الحرير" يختلف عن التداوي بالمحرم الذي يتضمن اعتداءً على الآخرين، فهذا الأخير لا يدخل ضمن الاستثناء بالتداوي بالمحرم لاختلاف واقعه... فمثلاً هل يجوز شرعاً التعدي على شخص حي بأخذ كليته منه غصباً عنه من أجل معالجة شخص مريض بحاجة لكلية (كما يحدث في ما يسمى ببلدان العالم الثالث من اختطاف أطفال أو كبار من أجل استئصال بعض أعضائهم لنقلها لمرضى في ما يسمى بدول العالم الأول)؟ إن الجواب بالطبع هو أن هذا حرام ولا يجوز لما فيه من تعد على الآخرين... فالحرام الذي يجوز استعماله للتداوي لا يشمل الحرام الذي فيه تعد على الآخرين لأن أدلة جواز استعمال المحرم للتداوي لا تنطبق عليه. ولذلك فإنه لا يجوز التداوي بالتعدي على جسم الميت بنقل أعضاء منه للحي لأن هذا أمر محرم لما فيه من تعد على جسم الميت ولأنه لا تنطبق عليه أدلة استثناء التداوي بالمحرم.

 

ثانياً: بالنسبة لسؤالك عن التشريح وأن القول بحرمته تحول بين الطلاب وبين التعلم والتعرف على جسم الإنسان فكيف سيباشرون عملهم؟! وأن القول بحرمته يحرم الطبيب الشرعي من معرفة ملابسات الجريمة فيفوت معلومات مهمة تساعد الشرطة في استكشاف الحقائق...

 

يا أخي، إن الأدلة الشرعية متضافرة على حرمة التعدي على جسم الميت كما هو مبين في الأعلى، وما دام الأمر كذلك فإن تشريح جسد الميت حرام شرعاً لأنه تعد على الميت بغض النظر عن أية اعتبارات أخرى... وحتى يتضح الأمر أكثر فإني أسألك: هل يصح بحجة حاجة الطلاب لتعلم الطب والتعرف على جسم الإنسان، هل يجوز التعدي على جسم إنسان حي والقيام بتشريحه غصباً عنه دون الوصول إلى قتله كأن يتم فتح بطنه واستكشاف أعضائه الداخلية؟ إن جوابك سيكون بالطبع بأن هذا لا يجوز لأنه تعد على جسم هذا الإنسان الحي... فلماذا إذن يخطر في بالك جواز ذلك مع الإنسان الميت مع أن النبي ﷺ يقول: «كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكَسْرِهِ حَيّاً»؟ إن الحكم الشرعي أحق أن يتبع، ولا يجوز العدول عنه بأية حجة من الحجج...

 

أما بالنسبة لتعلم طلاب الطب وتعرفهم على جسم الإنسان فإن الوسائل المباحة كثيرة، وكذلك فإن على المسلمين أن يطوروا من الوسائل الحديثة ما يمكِّن الطلاب من التعرف بشكل أفضل على جسم الإنسان دون اللجوء إلى التشريح وذلك مثلاً كتطوير برامج كمبيوتر تمكن الطلاب من التعامل إلكترونياً مع الأبعاد الثلاثة لأعضاء جسم الإنسان... إلخ. أو بأية وسائل تصويرية من خارج الجسم ليرى داخله أو نحو ذلك من وسائل التكنولوجيا الحديثة... هذا مع العلم أنه بلغني عن بعض طلاب الطب أنهم لم يستفيدوا شيئاً يذكر من درس التشريح خاصة وأن الأجسام المشرحة تكون موضوعة في مواد تؤثر في طبيعة العضلات والأوعية الدموية وتفارق كثيراً طبيعة الجسم الحي...

 

وكذلك بالنسبة لاستكشاف حقيقة الجريمة فإنه لا يصح اللجوء إلى ما حرمه الله من تشريح جسم الميت، تماماً كما لا يجوز اللجوء شرعاً لتعذيب المتهم من أجل استكشاف حقيقة الجريمة... والحل هو في البحث عن وسائل وأساليب مباحة للبحث واستجلاء الحقائق، وليس بمخالفة أمر الشرع وبالتعدي على جسم الميت الذي إكرامه في دفنه...

 

ثالثاً: أما بالنسبة لسؤالك عن الاختلاط فإنه سؤال غير محدد فأنت تطلب "الحصول على كل الأحكام الشرعية المتعلقة بالاختلاط"!! وكان الأفضل أن تسأل عن شيء محدد حتى نجيبك عليه... على كل، سأثبت لك بعض أجوبتنا السابقة على موضوع الاختلاط لعلها تغطي بعضاً من الجوانب التي تسأل عنها، وإن كانت لك مسألة محددة غير مذكورة في الأجوبة أدناه فاذكرها:

 

  • .   جواب سؤال في 2010/02/28م جاء فيه:

(إن وجود الرجال والنساء في الحياة الإسلامية التي أقرها الرسول ﷺ، والأدلة الشرعية التي تنظم المعاملات الشرعية بين الرجال والنساء... كل ذلك مبيّن بوضوح، وقد صدر أكثر من جواب في هذا الأمر، وكنا نأمل أن لا يكون في الأمر غموض.

 

ومع ذلك فإني، في هذه الرسالة، سأزيد الأمر توضيحا أكثر بإذن الله، آملاً أن ينتفي أي غموض في هذه المسألة:

 

* إن الحياة العامة تعني وجود الرجال والنساء في الأماكن العامة التي لا يحتاج دخولها إلى إذن، وهذه لها أحكام شرعية تنتظم الرجال والنساء خلالها.

 

والحياة الخاصة هي في الأماكن التي يحتاج دخولها إلى إذن كالبيوت وهذه كذلك لها أحكام شرعية تنتظم الرجال والنساء خلالها.

 

* أما الحياة الخاصة "البيوت" فأمرها واضح، ولا يحتاج مزيد إيضاح، فإن عيش النساء فيها يكون مع محارمهن وليس مع الأجانب، إلا إذا ورد نص في حالة معينة كصلة الرحم فيجوز أن يصل القريب قريبته وإن لم تكن محرماً مثل أن يذهب ابن العم فيسلم على ابنة عمه في الأعياد، وبطبيعة الحال دون خلوة، ودون انكشاف عورة  كأن يذهب مع والده أو عمه ويصل رحمه حتى وإن كانت من غير المحارم.

 

* وأما الحياة العامة، فإن كان هناك حاجة يقر الشرع اجتماع الرجال والنساء خلالها، فإنه يجوز هذا الاجتماع على وجهه الشرعي، ونقول على وجهه الشرعي لأن هناك أحكاماً شرعية تنتظم هذا الاجتماع على النحو التالي:

 

1- وجوب فصل صفوف الرجال عن النساء إذا كانت الحاجة التي يقر الشرع وجود الرجال والنساء لأجلها، إذا كانت لغرض واحد للمجتمعين، مثل وجود الرجال والنساء للصلاة، أو لحضور درس علم، أو لمحاضرة في الدعوة، أو لعمل عام من أعمال الدعوة... ففي هذه الحالات يجوز وجود الرجال والنساء مع فصل الصفوف، وهذه تسمى أحياناً حياة عامة بأحكام خاصة، أي أن هناك كيفية مخصوصة لوجود الرجال والنساء.

 

2- عدم وجوب فصل الصفوف في الحياة العامة إذا كانت الحاجة التي يقر الشرعُ وجودَ الرجال والنساء لأجلها، إذا كانت لأغراض مختلفة للمجتمعين مثل وجود الرجال والنساء في السوق، أو في الشارع، أو في حديقة عامة، أو عند الركوب في الحافلات العامة... وهذه نوعان:

 

أ- لا تؤدَّى الأغراض المختلفة فيه إلا بالاختلاط، أي الخلطة، مجاورةً وحديثاً، مثل البيع والشراء في السوق، وهذا النوع يجوز الاختلاط فيه.

 

ب- تؤدَّى الأغراض المختلفة فيه دون اختلاط، أي دون خِلطة مجاورةً وحديثاً، كركوب الحافلات العامة والحدائق العامة والسير في الشارع... فهذا النوع يجوز وجود الرجال والنساء فيه دون اختلاط، أي دون خلطة، مجاورةً وحديثاً، بل يمكن الوجود مجاورة، كلٌ لغرضه وهدفه، دون الحديث معاً، كالسير في الشارع، والحدائق العامة، وركوب الحافلات العامة...

 

* وكما ترى فإن أحكام وجود الرجال والنساء هي واضحة محددة في الحياة الخاصة والحياة العامة:

 

فالحياة الخاصة "البيت" هي التي يحتاج دخولها إلى إذن، والحياة العامة هي التي لا يحتاج دخولها إلى إذن، ومن هذه الحياة العامة ما يتطلب فصل الصفوف ومنها ما لا يتطلب فصل الصفوف، وكذلك من الحياة العامة ما يجوز فيها الاختلاط أي الخلطة، مجاورةً وحديثاً، ومنها ما لا يجوز فيها الخلطة، بل تجوز فقط المجاورة دون الحديث...) انتهى.

 

وآمل أن يكون في ذلك الكفاية.) انتهى

 

  • ·     جواب سؤال في 2011/2/6 جاء فيه:

(... ولكن أن تكون في الجيش طواقم نسائية للتمريض لتعالج جرحى الحروب، فهذه ورد فيها أن الرسول ﷺ أجاز للنساء أن تكون في المعركة للتمريض والمعالجة، فيكون الاجتماع في حالة العلاج جائزاً. وهكذا. فقدْ روى البخاريُّ في الأدبِ المفردِ والتاريخِ الصغيرِ بإسنادٍ صَحَّحَهُ الألبانيُّ عنْ محمودِ بنِ لبيدٍ قالَ: «لَمَّا أُصيبَ أَكْحَلُ سَعْدٍ يَوْمَ الخَنْدَقِ فَثَقُلَ، حَوَّلوهُ عِنْدَ امْرَأَةٍ يُقالُ لَها: رُفَيْدَة، وَكانَتْ تُداوي الجَرْحى، فَكانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذا مَرَّ بِهِ يَقولُ: كَيْفَ أَمْسَيْتَ؟ وَإِذا أَصْبَحَ: كَيْفَ أَصْبَحْتَ؟ فَيُخْبِرُهُ». ورفيدة هذهِ هيَ امرأةٌ منْ أَسْلَمَ كَانَتْ تُدَاوِي الْجَرْحَى.

 

- الاختلاط هو كما ذكرتُه آنفاً أي اجتماع الرجال والنساء الأجانب لغير حاجة يقر الشرع الاجتماع لأجلها بحيث لا تُقضى إلا باجتماع، وهو في هذه الحالة، أي لغير حاجة، لا يجوز، أما إذا كان لحاجة يقر الشرع الاجتماع لأجلها بحيث لا تُقضى إلا بالاجتماع، فيجوز.

 

وقد وردت أدلة تقر الاجتماع لحاجات بينها الشرع سواء أكان في الحياة الخاصة أم العامة، فمثلاً في الحياة الخاصة صلة الرحم والطعام، وعيادة المريض... وفي الحياة العامة معالجة الجرحى في الحروب... وغشيان الأسواق، والصلاة في المساجد، وحضور مجالس العلم، والحج... وكل ذلك وفق الأحكام الشرعية من حيث فصل الصفوف كالمساجد والمحاضرات العامة، أو دون فصل كالسوق والحج...

 

وصلة الرحم ليست للأقارب المحارم فقط، بل وللأقارب غير المحارم كابنة العم... "انظر صلة الرحم في الاجتماعي" فهذا جائز للأقارب أن يصلوا بعضهم في الأعياد أو في المناسبات، ويجلسوا معاً، ولكن صلةً للرحم،

 


أي الاستفسار عن الصحة والأحوال وعيادة مريضهم، وقضاء الحوائج ونحو ذلك، لكن لا أن يجلسوا معاً "يلعبون الشدة مثلاً" أو أن يخرجوا معاً للنزهة، ويجلسوا معاً في الحديقة يتجاذبون أطراف الحديث... فهذا لا يجوز.

 

وهكذا فإن زيارة الأقارب بعضهم بعضا، وجلوسهم معاً، رجالاً ونساءً، فهو جائز ما دامت صلةً للرحم، أي يكون الجلوس معاً بقدر ما يتعلق بالصلة، فإذا انتقل الجلوس لمجاذبة الحديث في مسائل غير صلة الرحم، فإن النساء تجلس في غرفة والرجال في غرفة... وكذلك يجوز لهم عند الأكل أن يجلسوا معاً، وعندما ينتهي الطعام تجلس النساء في غرفة والرجال في غرفة... ﴿فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيث﴾، فالصلة والطعام وردت أدلة فيها.

 

وبطبيعة الحال تكون النساء ساترات للعورة، ومحرمها أو زوجها موجوداً، كما في النظام الاجتماعي.) انتهى

 

  • ·      جواب سؤال في 2016/06/06م وجاء فيه:

(أ- الاختلاط أي اجتماع الرجال والنساء الأجانب حرام إذا كان لغير حاجة يقر الشرع الاجتماع لأجلها... أما إذا كان لحاجة يقر الشرع الاجتماع لأجلها بحيث لا تُقضى إلا بالاجتماع، فيجوز.

 

ب- لقد وردت أدلة تقر الاجتماع لحاجات بينها الشرع سواء أكان في الحياة الخاصة أم العامة، فمثلاً في الحياة الخاصة مع الأقارب فقد وردت أدلة شرعية تجيز صلة الرحم والطعام، وعيادة المريض... وفي الحياة العامة معالجة الجرحى في الحروب... وغشيان الأسواق، والصلاة في المساجد، وحضور مجالس العلم، والحج... وكل ذلك وفق الأحكام الشرعية من حيث فصل الصفوف كالمساجد والمحاضرات العامة، أو دون فصل كالسوق والحج...

 

ج- وصلة الرحم ليست للأقارب المحارم فقط، بل وللأقارب غير المحارم كابنة العم... "انظر صلة الرحم في الاجتماعي" فهذا جائز للأقارب أن يصلوا بعضهم في الأعياد أو في المناسبات، ويجلسوا معاً، ولكن صلةً للرحم، أي الاستفسار عن الصحة والأحوال وعيادة مريضهم، وقضاء الحوائج ونحو ذلك، لكن لا أن يجلسوا معاً "يلعبون الشدة مثلاً" أو أن يخرجوا معاً للنزهة، ويجلسوا معاً في الحديقة يتجاذبون أطراف الحديث... فهذا لا يجوز...) انتهى

 

آمل أن يكون في هذه الإجابات على أسئلتك الثلاثة كفاية.

 

أخوكم عطاء بن خليل أبو الرشتة

23 ربيع الآخر 1440هـ

الموافق 2018/12/30م

 

رابط الجواب من صفحة الأمير (حفظه الله) على الفيسبوك

رابط الجواب من صفحة الأمير (حفظه الله) على غوغل بلس
رابط الجواب من صفحة الأمير (حفظه الله) ويب

 

 

تعليقات الزوَّار

تأكد من ادخال المعلومات في المناطق المشار إليها ب(*) . علامات HTML غير مسموحة

عد إلى الأعلى

البلاد الإسلامية

البلاد العربية

البلاد الغربية

روابط أخرى

من أقسام الموقع