الإثنين، 23 جمادى الأولى 1446هـ| 2024/11/25م
الساعة الان: (ت.م.م)
Menu
القائمة الرئيسية
القائمة الرئيسية

بسم الله الرحمن الرحيم

(سلسلة أجوبة العالم الجليل عطاء بن خليل أبو الرشتة أمير حزب التحرير

على أسئلة رواد صفحته على الفيسبوك "فقهي")

جواب سؤال

الفَرْضُ والوَاجِبُ

إلى عبد الله ابو مفيد

 

السؤال:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

ورد في نظام الإسلام تعريف الفرض بأنه يثاب فاعله ويعاقب تاركه، وورد في الشخصية 3 تعريف الفرض بأنه يعاقب تاركه ولم يذكر إثابة الفاعل... فما هو التعريف المتبنى؟

وبارك الله فيك.

 

الجواب:

ليس هناك فرق بين المذكور في النظام والمذكور في الشخصية إلا من حيث سياق البحث، فالوارد في النظام كان أقرب إلى التعريف العام دون الاقتصار على قرينة الجزم في الطلب أو الترك وهذا واضح في الوارد في النظام: "... وعَلَى ذَلِكَ فالفَرْضُ والوَاجِبُ هُوَ مَا يُمْدَحُ فاعِلُهُ ويُذَمُّ تَارِكُهُ، أَوْ هُوَ ما يَسْتَحِقُّ تَارِكُهُ العِقَابَ عَلَى تَرْكِهِ. والحَرَامُ هُوَ ما يُذَمُّ فَاعِلُهُ ويُمْدَحُ تَارِكُهُ، أَوْ هُوَ ما يَسْتَحِقُّ فاعِلُهُ العِقَابَ عَلَى فِعْلِهِ..." فهو ذكر التعريف العام "الذم والمدح" وفي الوقت نفسه ذكر قرينة الجزم في الفرض فقال: "هو ما يستحق تاركه العقاب على تركه" ولم يذكر مدح فاعله لأن مدح الفاعل لا يعني بالضرورة أن الفعل فرض بل قد يكون مندوباً، ولكن العقوبة على الترك هي التي تفيد الجزم ولا بد... وهكذا عندما ذكر قرينة الجزم للحرام فقال "هو ما يستحق فاعله العقاب على فعله".

 

أما التعريف في الشخصية 3 فهو بحث أصولي فركز على قرينة الجزم وليس على التعريف العام فقال: "والواجب هو الذي يذم شرعاً تاركه قصداً مطلقاً. ومعنى ذم تاركه شرعاً أن يرد في كتاب الله، وسنة رسول الله، أو إجماع الصحابة، على أنه بحالة لو تركه لكان مستنقصاً وملوماً. ولا عبرة في ذم الناس لترك الفعل، بل المعتبر هو الذم في الشرع... وإذا كان خطاب الشارع متعلقاً بطلب ترك الفعل طلباً جازماً فهو الحرام ويرادفه المحظور. والحرام هو الذي يذم شرعاً فاعله..." فهنا ركز على القرينة للجزم فذكر الذم ولم يركز على المدح لأن ذم الفاعل لفعل ما يدل على أن هذا الفعل حرام فالذم يفيد الجزم، وكذلك ذم ترك الفعل يدل على أن هذا الفعل فرض، وكما ترى لم يذكر المدح لأن المدح هنا لا يفيد الجزم فليس فقط فاعل الفرض يمدح بل كذلك فاعل المندوب يمدح.

 

والخلاصة هي أن الوارد في النظام أشمل وأعم فقد ورد: "... وعَلَى ذَلِكَ فالفَرْضُ والوَاجِبُ هُوَ مَا يُمْدَحُ فاعِلُهُ ويُذَمُّ تَارِكُهُ، أَوْ هُوَ ما يَسْتَحِقُّ تَارِكُهُ العِقَابَ عَلَى تَرْكِهِ. والحَرَامُ هُوَ ما يُذَمُّ فَاعِلُهُ ويُمْدَحُ تَارِكُهُ، أَوْ هُوَ ما يَسْتَحِقُّ فاعِلُهُ العِقَابَ عَلَى فِعْلِهِ..." والوارد في الشخصية الثالث يركز على قرينة الجزم، فقد ورد: "والواجب هو الذي يذم شرعاً تاركه قصداً مطلقاً. ومعنى ذم تاركه شرعاً أن يرد في كتاب الله، وسنة رسول الله، أو إجماع الصحابة، على أنه بحالة لو تركه لكان مستنقصاً وملوماً. ولا عبرة في ذم الناس لترك الفعل، بل المعتبر هو الذم في الشرع... وإذا كان خطاب الشارع متعلقاً بطلب ترك الفعل طلباً جازماً فهو الحرام ويرادفه المحظور. والحرام هو الذي يذم شرعاً فاعله...".

 

آمل أن يكون في هذا الكفاية.

 

أخوكم عطاء بن خليل أبو الرشتة

 

27 ذو القعدة 1439هـ

الموافق 2018/08/09م

 

رابط الجواب من صفحة الأمير (حفظه الله) على الفيسبوك

رابط الجواب من صفحة الأمير (حفظه الله) على غوغل بلس

رابط الجواب من صفحة الأمير (حفظه الله) ويب

تعليقات الزوَّار

تأكد من ادخال المعلومات في المناطق المشار إليها ب(*) . علامات HTML غير مسموحة

عد إلى الأعلى

البلاد الإسلامية

البلاد العربية

البلاد الغربية

روابط أخرى

من أقسام الموقع