الإثنين، 23 جمادى الأولى 1446هـ| 2024/11/25م
الساعة الان: (ت.م.م)
Menu
القائمة الرئيسية
القائمة الرئيسية
جواب سؤال: المال المغصوب

بسم الله الرحمن الرحيم

(سلسلة أجوبة العالم الجليل عطاء بن خليل أبو الرشتة أمير حزب التحرير

على أسئلة رواد صفحته على الفيسبوك "فقهي")

جواب سؤال

المال المغصوب

إلى Fuad Hus

 

السؤال:

 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

شيخنا الكريم:

كما هو معروف فإن أرض فلسطين كلها مغصوبة من كيان يهود، وهناك الكثير من العقارات والأراضي المغصوبة لا يُعرف أصحابها الحقيقيون، وبعض هذه الأراضي تُملّكها دولة يهود لأفراد أو شركات ليستثمروا فيها مشاريعهم الخاصة، وأنا أعيش في فلسطين وقد عُرض علي استئجار عقار (محل تجاري) في مبنى يمتلكه شخص يهودي على أراضٍ مغصوبة في إحدى قرى فلسطين وأصحاب هذه الأرض غير معروفين إما (لاجئون او مهجرون).

 

فهل يجوز استئجار هذا العقار؟ وإن كان أصحاب الأرض الحقيقيون غير معروفين هل يختلف الحكم؟ أم تعامل على أنها ارض غصب ولا يجوز التعامل بها بيعا وشراء واستئجارا؟؟

 

وبارك الله فيكم شيخنا الكريم وزادك قوة في الجسم وبسطة في العلم وفتح الله على يديك.

 

الجواب:

 

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،

يا أخي إن المال المغصوب يبقى لصاحبه فلا يجوز شراؤه أو استئجاره من الغاصب، وتفصيل ذلك هو:

 

إن المال المسروق أو المغصوب هو لصاحبه حيث وجده، فقد أخرج أحمد عَنْ سَمُرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ e: «إِذَا سُرِقَ مِنَ الرَّجُلِ مَتَاعٌ، أَوْ ضَاعَ لَهُ مَتَاعٌ، فَوَجَدَهُ بِيَدِ رَجُلٍ بِعَيْنِهِ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ، وَيَرْجِعُ الْمُشْتَرِي عَلَى الْبَائِعِ بِالثَّمَنِ» وهذا النص في أن المال المسروق لصاحبه، وكذلك يقول الرسول e«عَلَى اليَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَ»، أخرجه الترمذي وقال هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ. وهذا في المال المغصوب.

 

وهكذا فمن اغتصب أرضاً فقد ارتكب حراماً واقترف إثماً شديداً لقوله e: «من ظلم قِيدَ شبرٍ من الأرض طوّقه من سبع أرضين» أخرجه مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها. أي أن من اغتصب أي شيء من الأرض قل أو كثر فقد ارتكب إثماً يعاقب عليه في الآخرة. وفي الدّنيا يستحق عقوبة التعزير ويُلزم بإعادة ما اغتصب، بحالته التي اغتصبه فيها، إلى صاحبه، لقوله e: «عَلَى اليَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَ»، أخرجه الترمذي. وإذا تلف المغصوب في يد الغاصب أو غيَّر وضعه كأن خاط القماش المغصوب، أو صهر المعدن المغصوب، أو ذبح الحيوان المغصوب فإنه يضمن قيمته للغاصب.

 

وعليه فإذا علمت أن الشيء مسروق أو مغصوب فلا تشترِه، ولا تستأجره وإذا اشتبهت كذلك فلا تشتره، فالرسول e يقول: «دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ» أخرجه الترمذي عن الحسن بن علي رضي الله عنهما وقال الترمذي "هذا حديث حسن صحيح".

 

ولذلك فما دمت متيقناً أنه مغصوب سواء أعرفت صاحبه أم لم تعرف، المهم أن تكون متأكداً أنه مغصوب، فلا يجوز لك أن تستأجره لأن الغاصب لا يملكه ومن ثم لا يستطيع أن يعقد عقداً معك.

 

وعليه فأغناك الله عن ذلك الاستئجار، وابحث عن عقار آخر تستأجره، ويبارك الله لك فيه ويكون خيراً لك في الدين والدنيا، ومهما كان ذلك العقار المغصوب فلا تأسف عليه، والله معك.

 

أخوكم عطاء بن خليل أبو الرشتة

 

 

20 جمادى الآخرة 1439هـ

الموافق 2018/03/08م

 

 

رابط الجواب من صفحة الأمير (حفظه الله) على الفيسبوك

 

رابط الجواب من صفحة الأمير (حفظه الله) على غوغل بلس

 

رابط الجواب من صفحة الأمير (حفظه الله) على تويتر

 

رابط الجواب من صفحة الأمير (حفظه الله) ويب

 

تعليقات الزوَّار

تأكد من ادخال المعلومات في المناطق المشار إليها ب(*) . علامات HTML غير مسموحة

عد إلى الأعلى

البلاد الإسلامية

البلاد العربية

البلاد الغربية

روابط أخرى

من أقسام الموقع