الإثنين، 23 جمادى الأولى 1446هـ| 2024/11/25م
الساعة الان: (ت.م.م)
Menu
القائمة الرئيسية
القائمة الرئيسية
  •   الموافق  
  • 3 تعليقات
جواب سؤال: زكاة الدَّين

بسم الله الرحمن الرحيم

 

(سلسلة أجوبة العالم الجليل عطاء بن خليل أبو الرشتة أمير حزب التحرير

على أسئلة رواد صفحته على الفيسبوك "فقهي")

جواب سؤال

زكاة الدَّين

إلى معن الصرصور

 

السؤال:

 

السلام عليكم، أعمل في إحدى الجامعات الفلسطينية، وكثير من الأحيان نعمل عملا إضافيا ولكن لا نقبض أجرة هذا العمل الإضافي وإنما تحتجزه الجامعة كدين لنا في ذمتها، وربما وصل رصيد الواحد منا إلى ما يتجاوز نصاب الزكاة بكثير (سنوات من العمل الإضافي)، وهذا الدين لا يعتبر دينا معدوما وإنما يمكن تحصيله ولكن لا يعرف التوقيت، فأنا مثلا لم أقبض أجرة العمل الإضافي منذ أربع سنوات ولا أدري متى أقبضه. هل في هذا المال زكاة أم لا؟ وإن كان فيه زكاة أفتكون عند قبضه مرة واحدة، أم في كل عام؟

 

ملاحظة: كثير من الأساتذة محتارون بشأن هذا الموضوع ويبحثون عن جواب شاف. بارك الله فيكم

 

الجواب:

 

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،

 

لقد فهمت من سؤالك أن استحقاق أجرة العمل الإضافي هو متفق عليه مع الجامعة بأنك تستحق على هذا العمل أجراً محدداً عند أدائه وإن لم يعطوك إياه في حينه فهو دين في ذمتهم... وليس هو من قبيل "الإكرامية" أو المكافأة لأنك تطوعت بالقيام بعمل إضافي فهم يعطونك ما يشاءون قليلاً أو كثيراً أو لا يعطونك... فإن كان فهمي هذا صحيحاً، فإن الجواب على سؤالك مذكور في كتاب الأموال في دولة الخلافة في النص التالي:

 

(... إذا كان للشخص دين، فإن كان على غَنِيٍّ غير مماطل، وفي استطاعته أن يسترجعه في أي وقت، وجب عليه أن يخرج زكاته عندما يحول عليه الحول، روى ابن عبيد عن عمر بن الخطاب قال: «إذا حَلّت الصدقة فاحسب دينك، وما عندك، واجمع ذلك كله ثمّ زكّه». وعن عثمان بن عفان قال: «إن الصدقة تجب في الدين الذي لو شئت تقاضيته من صاحبه، والذي هو على مليء، تدعه حياء، أو مصانعة، ففيه الصدقة» رواه أبو عبيد، وروى كذلك عن ابن عمر قال: «كلُّ دَيْنٍ لك ترجو أخذه، فإن عليك زكاته كلّما حال الحول».

 

وأما إن كان الدَّيْن على مُعْسر، أو على غني مماطل، فلا يجب عليه أن يخرج زكاته إلاّ بعد أن يقبضه، فإن قبضه أخرج عنه كل ما وجب فيه من سنوات. عن عليّ في الدَّيْن الظنون - الذي لا يدري صاحبه أيصلُ إليه أم لا - قال: «إن كان صادقاً فليزكّه إذا قبضه لما مضى» رواه أبو عبيد، وروى كذلك عن ابن عباس في الدين قال: «إذا لم ترجُ أخذه فلا تزكّه، حتى تأخذه، فإذا أخذته فزكِّ عنه ما عليه».) انتهى ما جاء في كتاب الأموال.

 

وعليه فإن أجرتكم التي تحتجزها الجامعة كدين لكم عليها، هذه الأجرة لا يجب إخراج زكاتها حالياً بل يجب ذلك عندما تقبضونها من الجامعة وذلك لأنكم لا تعرفون متى تأخذونها، أي لا تستطيع أن تطلبها من الجامعة وتأخذها وقتما تشاء، وما دام الأمر كذلك فتجب زكاتها عندما تقبضونها، وحينها فإنكم تقومون بدفع الزكاة عن السنوات الماضية اعتباراً من بلوغ أموالكم النصاب ومضي حول عليه، أي تزكونها عن كل السنوات بعد مضي الحول على ملكيتكم النصاب، لا أن تزكوها فقط عن عام واحد، بل عن جميع الأعوام بعد مضي حول على النصاب...

 

وإني لأسأل الله سبحانه أن يبارك لكم في المال والأهل والولد.

 

 

أخوكم عطاء بن خليل أبو الرشتة

 

 

03 ذو القعدة 1437هـ

الموافق 2016/08/06م

 

 

رابط الجواب من صفحة الأمير على الفيسبوك:facebook

 

رابط الجواب من صفحة الأمير على غوغل بلس:Googleplus


رابط الجواب من صفحة الأمير على تويتر: Twitter

 

رابط الجواب من موقع الأمير

3 تعليقات

  • ام عبدالله
    ام عبدالله الأحد، 07 آب/أغسطس 2016م 13:03 تعليق

    جزاكم الله خيرا

  • Khadija
    Khadija الأحد، 07 آب/أغسطس 2016م 12:46 تعليق

    أدامكم الله سندا لخدمة هذا الدين .. وسدد رميكم وثبت خطاكم .. ومكنكم من إعلاء راية الحق راية العقاب خفاقة عالية .. شامخة تبدد كل المكائد والخيانات والمؤامرات.. اللهمّ آمين، إنه نعم المولى ونعم النصير..

  • Khadija
    Khadija الأحد، 07 آب/أغسطس 2016م 09:40 تعليق

    دوما شعلة عطاء ما شاء الله، نفع الله بكم العالمين يا أميرنا وبارك فيكم وفي محبيكم ومناصريكم

تعليقات الزوَّار

تأكد من ادخال المعلومات في المناطق المشار إليها ب(*) . علامات HTML غير مسموحة

عد إلى الأعلى

البلاد الإسلامية

البلاد العربية

البلاد الغربية

روابط أخرى

من أقسام الموقع