الإثنين، 23 جمادى الأولى 1446هـ| 2024/11/25م
الساعة الان: (ت.م.م)
Menu
القائمة الرئيسية
القائمة الرئيسية

بسم الله الرحمن الرحيم

 

 

 (سلسلة أجوبة العالم عطاء بن خليل أبو الرشتة أمير حزب التحرير على أسئلة رواد صفحته على الفيسبوك)

 

جواب سؤال حول كشف المرأة لقدميها أثناء الصلاة

 

إلى أبو حذيفة

 

 

 

 السؤال:

 

 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

 


هل يجوز أن تصلي المرأة وقدماها مكشوفتان؟

 

 

 


الجواب:

 

 


وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

 


إن ستر العورة شرط من شروط صحة الصلاة، فلا تصح الصلاة إلا بستر العورة، يستوي في ذلك الذكور والإناث، سواء أكانت الصلاة أمام الناس أم في خلوة، فينبغي للمصلي أن يستر عورته في الصلاة، وذلك لما رواه ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال «إذا صلَّى أحدُكم فَلْيَتَّزِرْ ولْيَرتدِ» رواه ابن حِبَّان وأحمد والبيهقي والطحاوي. وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال «لا يقبل الله صلاة حائضٍ إلا بخمار» رواه ابن ماجه وأحمد وأبو داود وابن حِبَّان.

 


وعورة المرأة هي كل جسمها ما عدا وجهها وكفيها، والدليل على ذلك:

 


أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: (وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا) [النور: 31] قَالَ: «وَجْهُهَا، وَكَفُّهَا»

 


وأخرج البيهقي في الآداب (قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: (وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا) [النور: 31] . قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: إِلَّا وَجْهَهَا وَكَفَّيْهَا. وَرُوِّينَا مَعْنَى هَذَا عَنْ عَائِشَةَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَابْنِ عُمَرَ.)

 


وأخرج أبو داود في مراسيله عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِنَّ الْجَارِيَةَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ يَصْلُحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلَّا وَجْهُهَا وَيَدَاهَا إِلَى الْمَفْصِلِ».
ويفهم من الأدلة السابقة أن كل جسم المرأة عورة إلا وجهها وكفيها، أي أن القدمين هما من العورة، ويؤكد ذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّهَا سَأَلَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَتُصَلِّي الْمَرْأَةُ فِي دِرْعٍ، وَخِمَارٍ لَيْسَ عَلَيْهَا إِزَارٌ؟ قَالَ: «إِذَا كَانَ الدِّرْعُ سَابِغًا يُغَطِّي ظُهُورَ قَدَمَيْهَا». أخرجه الحاكم وقال: "هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ"، وصححه الذهبي في التلخيص وقال "على شرط البخاري"

 

 

 

 

 

أخوكم عطاء بن خليل أبو الرشتة

 

 

 

 

 

رابط الجواب من صفحة الأمير على الفيسبوك

 

رابط الجواب من موقع الأمير


رابط الجواب من صفحة الأمير على الغوغل بلس

 

 

 

 

تعليقات الزوَّار

تأكد من ادخال المعلومات في المناطق المشار إليها ب(*) . علامات HTML غير مسموحة

عد إلى الأعلى

البلاد الإسلامية

البلاد العربية

البلاد الغربية

روابط أخرى

من أقسام الموقع