الإثنين، 23 جمادى الأولى 1446هـ| 2024/11/25م
الساعة الان: (ت.م.م)
Menu
القائمة الرئيسية
القائمة الرئيسية

بسم الله الرحمن الرحيم

 

 

موقع مجلة التغيير الجذري

 

الجمعة، 2018/10/26م

(مترجم)

----------------------------------------------------------------------

 

قرار المحكمة الدستورية تجاه حزب التحرير!

 

تقدم يلماز شيلك الذي أدين بتهمة "العضوية في المنظمة الإرهابية حزب التحرير" بطلب إلى المحكمة الدستورية بشكل فردي لانتهاك حقه في محاكمة عادلة. ورأت المحكمة الدستورية أنه محق. وبيّنت المحكمة الدستورية أن القرارات الصادرة بحقه غير كافية لإطلاق وصف "منظمة مسلحة".

 

 

قررت المحكمة الدستورية في الطلب الشخصي المقدم من "يلماز شيلك" والمحكوم بتهمة "العضوية في المنظمة الإرهابية حزب التحرير" بانتهاك حقه في محاكمة عادلة. حيث كان في قرار المحكمة العليا المعلل فيما يتعلق بمنظمة "حزب التحرير" تقييمات لافتة.

 

وبحسب الخبر الذي ذكره فوزي تشاكمك من قناة Habertürk:

أنه تم التأكيد على أن قرار المحكمة البدائية وقرار محكمة النقض لم يوضحا فيها الأسباب التي تجعل من "حزب التحرير" منظمة إرهابية. وأفاد بأن قرار المحكمة المعلل يحوي "قوالب جمل" مكررة.

 

بدأت الدعوى في عام 2008

 

بدأت محاكمته في عام 2008 بناء على قرار المحكمة الدستورية. حيث رفعت قضية الحق العام دعوى ضد يلماز شيلك المقيم في أنقرة والبالغ من العمر 49 عاماً لانتسابه إلى ما يسمى حزب التحرير، واتهامه "بالعضوية في منظمة إرهابية مسلحة" و"القيام بالدعاية لمنظمة إرهابية" مطالبة إدانته.

 

 

قال "إنها ليست إرهابية"

 

تم النظر في الدعوى في محكمة الجنايات الحادية عشرة 11 في أنقرة.

قبل المتهم "يلماز شيلك" أثناء المحاكمة بأنه عضو في حزب التحرير، وأنه المتحدث باسمها، وأنه قام بتحضير بيان باسم حزب التحرير ونشره عبر الإنترنت. ودافع بأن منظمة حزب التحرير ليست منظمة مسلحة، ولم يقم في أي مكان في العالم بأي أعمال عنف، وأنه لا يتبنى الإجبار أو الشدة أو الضغط.

 

وأفاد يلماز شيلك بأن غاية منظمة حزب التحرير استئناف الخلافة في البلاد الإسلامية من جديدة، وأضاف بأنهم يعملون على نشر أفكارهم خاصة عن طريق المطبوعات ودون اللجوء إلى العنف.

 

قضت المحكمة بحبسه ست سنوات و3 شهور

 

قضت المحكمة في 7 نيسان 2011 بحبس يلماز شيلك لمدة 6 سنوات و3 شهور بتهمة الانتساب إلى منظمة إرهابية. بالإضافة إلى حبسه 10 شهور أخرى بتهمة قيامه بالدعاية لمنظمة إرهابية. وأدى قرار المحكمة المعلل إلى بعض التثبيتات حول هيكلية منظمة حزب التحرير، حيث بيّن بأنه وعلى ضوء قرار محكمة النقض فقد ثبت بأن هذه المنظمة منظمة إرهابية.

 

 

إقرار محكمة النقض

 

صادقت محكمة النقض دائرة الجزاء التاسعة في 27 حزيران عام 2014 على القرار من جهة تهمة العضوية في منظمة إرهابية. ولكنها نقضته من جهة اتهامه بالقيام بالدعاية لمنظمة إرهابية.

 

 

تقدم بطلب إلى المحكمة الدستورية:

 

وبناء على هذه التطورات قام يلماز شيلك في 12 آب/أغسطس 2014 بالتقدم بشكل فردي إلى المحكمة الدستورية العليا. وكرر يلماز شيلك دفاعه الذي ذكره أثناء محاكمته قائلاً: "حكم علي بسبب الأفكار لا بسبب الأعمال، ولم يدققوا في ما دافعت به".

 

 

قررت المحكمة الدستورية بأن هناك انتهاكاً:

 

قررت المحكمة الدستورية التي وجدت أن الطلب مقبول، بأنه تم في القرار المعلل انتهاك حق يلماز شيلك بموجب المادة 36 من الدستور والمتضمن ضمان حق محاكمة عادلة. وأكد القرار الذي وافق عليه 10 مقابل 3 من الأعضاء، على أن الادعاءات المقدمة من قبل يلماز شيلك والتي يحتمل أن تغير نتيجة المحاكمة "لم تؤخذ بعين الاعتبار ولم يجر تقييمها بالقدر المطلوب". وقضت المحكمة العليا بإعادة محاكمة يلماز شيلك وذلك لإزالة انتهاك محكمة النقض.

 

 

تثبيتات لافتة في المبررات

 

تضمن القرار فيما يتعلق بمنظمة حزب التحرير ومبررات المحاكم المحلية. تثبيتات لافتة، وهذه التثبيتات هي كالتالي:

 

يجب أن يتم التقييم بدقة أكثر:

 

يعتبر اللجوء إلى العنف والإكراه غير مشروع في النظام الديمقراطي الذي يتيح المناقشة في أي موضوع، ويسمح بتغيير السلطة بالوسائل المشروعة. ولكن عند النظر إلى النتائج القانونية المتشددة المتعلقة بالمنظمات التي قد تكون إرهابية، فيتوقع من مقام الحق العام أن يقيّمها بدقة أكبر.

 

 

قرارات إعلانها تنظيماً مسلحاً غير كافية:

 

ومرة أخرى نذكر، فلا شك أن الكلام والأعمال المنسوبة إلى مقدم الطلب في كونها جريمة أو لا في نظامنا القانوني هو من اختصاص محكمة الدرجة، ولكن محاكم الدرجة لم توضح في هذا الموضوع المبررات بشكل كاف ودقيق. وفي هذا السياق فإنه قد توضح أن محكمة الدرجة الأولى ومحكمة النقض لم يقوما ولا لمرة واحدة بتقييم منظمة حزب التحرير إن كانت منظمة إرهابية أم لا، وبينما كان عليها القيام بتحديد المبررات مع ادعاء مقدم الطلب الأساسي، وتحضيرها بوضع يمكن للمحاكم أن تثبتها مباشرة ويكون فيها جواباً على الأسئلة التي تتطلبها طبيعة المحاكمات... وفي قرارات المحكمة المتعلقة بالطلب الموجود أمامنا وفي قرارات المحكمة السابقة، لم يحدث أي تقييم كاف ودقيق فيما يتعلق بإعلان أن حزب التحرير هو منظمة إرهابية.

 

الجمل المقولبة:

 

لا يمكن القول إن الحجج الدفاعية التي قدمها مقدم الطلب أمام محاكم الدرجة لم يكن لها تأثير على نتيجة القضية. فإن الحجج المذكورة التي ذكرت في محاكم الدرجة قد تركت إما بدون جواب أو لم يكن هناك أجوبة كافية تتعلق بها.

 

ويستخلص في مضمونها أن محاكم الدرجة لم تبين بشكل كاف الأساس الذي استندت عليه في قراراتها التي اتخذتها على ضوء تكرار الجمل المقولبة، ولم يتم تقييم وجهات النظر القانونية التي تقدم بها مقدم الطلب لمناقشتها أمام المحاكم، بمقياس معقول.

 

حق القرار المبرر:

 

وكما هو في الطلب الذي أمامنا، فإن كون الهدف الأساسي والذي يقصد الوصول إليه في القضايا الجزائية إظهار الحقيقة المادية وبما يتناسب مع حق المحاكمة العادلة ليس محلاً للجدال. ولكن من وجهة نظر محاكمة عادلة فإن أحد الخصوصيات الهامة الأساسية هو ثقة الأطراف في سير العدالة وبناء على ذلك فإن تحقيق هذا الهدف في حق القرار المبرر هو أحد أهم العناصر. وفي نتيجة القضية الملموسة، فإنه بناء على عدم تقييم ما تقدم به مقدم الطلب من ادعاءات يحتمل أنها تغيير نتيجة المحاكمة كما يتطلب وعدم التدقيق بها، يتوجب أن يصدر القرار وبحسب المادة 36 في الدستور والتي تشمل ضمان حق محاكمة عادلة فقد تقرر بأنه قد تم انتهاك حق القرار المبرر.

 

 

المصدر: مواقع إعلامية تركية كثيرة، من مثل خبر تورك، وهذا النص ترجمة حرفية لما نشره موقع مجلة التغيير الجذري.

تعليقات الزوَّار

تأكد من ادخال المعلومات في المناطق المشار إليها ب(*) . علامات HTML غير مسموحة

عد إلى الأعلى

البلاد الإسلامية

البلاد العربية

البلاد الغربية

روابط أخرى

من أقسام الموقع