شرح مواد النظام الإقتصادي في الإسلام- شرح المادة 166
- نشر في الدستور
- قيم الموضوع
- قراءة: 1364 مرات
وبه نستعين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:نص المادة 166:(تصدر الدولة نقدا خاصا بها يكون مستقلا ولا يجوز أن يرتبط بأي نقد أجنبي). تُعَرَّف النقود بأنها الشيء الذي اصطلح الناس على جعله ثمنا للسلع وأجرة للجهود والخدمات، سواء أكان معدنا أم غير معدن، وبه تقاس جميع السلع وجميع الجهود والخدمات. وكان الناس يتبايعون ويتبادلون السلع والجهود مقايضة قبل أن تعرف…
إقرأ المزيد...