الإثنين، 23 جمادى الأولى 1446هـ| 2024/11/25م
الساعة الان: (ت.م.م)
Menu
القائمة الرئيسية
القائمة الرئيسية

بسم الله الرحمن الرحيم

النظام الوضعي الحالي للسلطة القضائية يضمن أن يكون الحق للقوي ولا يحقق العدالة

 

 

إنّ نظام العقوبات في الإسلام هو النظام الأكثر عمقاً وتفصيلاً في تاريخ البشرية، فالإسلام قد تميّز - ومنذ زمن النبي ﷺ - بتنفيذ العدالة وبشكل سريع، وعلى سبيل المثال كان رسول الله ﷺ يتولى القضاء ويتفقد الأسواق بنفسه لكشف محاولات التدليس والغش، ورحمة منه عليه أكمل الصلوات وأتم التسليم كان لا يقيم العقوبات بالشبهات بل بالبينات الشرعية، ويقول عليه الصلاة والسلام: «ادْرَءُوا الحُدُودَ عَنِ المُسْلِمِينَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، فَإِنْ كَانَ لَهُ مَخْرَجٌ فَخَلُّوا سَبِيلَهُ، فَإِنَّ الإِمَامَ أَنْ يُخْطِئَ فِي العَفْوِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يُخْطِئَ فِي العُقُوبَةِ» أخرجه الترمذي، وكذلك لا يُقام الحد على السارق في المجاعة إذا سرق لسدّ جوعه، ذكر السرخسي في المبسوط عن مَكْحُولٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لَا قَطْعَ فِي مَجَاعَةِ مُضْطَرٍّ»، وهذا ما التزم به عمر رضي الله عنه خلال فترة المجاعة، وقصة القاضي الذي حكم لليهودي بأخذ الدرع من الخليفة علي رضي الله عنه لأنّه رفض شهادة ابنه مثال آخر. هذه الأمثلة وغيرها شواهد محفورة في عقول المسلمين وقلوبهم، وقد كانت العدالة وسرعة تحقيقها ركناً في القضاء الإسلامي، وكانت الشريعة معياراً للحضارات العالمية لثلاثة عشر قرناً، حتى إن من الدول الغربية من كان يتأثر بالقوانين الإسلامية.

 

إلا أنّ فضّ الخصومات بين الناس ومحاسبة الحكام وتأمين حقوق الناس في العالم الإسلامي في حالٍ يرثى لها الآن، وذلك منذ إلغاء تطبيق نظام الإسلام الذي كان يطبق في دولة الخلافة، فمع زوال الخلافة عام 1342هـ / 1924م، بات العقل البشري منذ ذلك الحين مقياساً لتحديد الجريمة والإدانة والعقوبة، وتُطبّق الآن في العالم الإسلامي قوانين الكفر، التي ظلمت الناس بغضّ النظر عن مدرستهم الفكرية وجنسهم ودينهم وعرقهم... ففي باكستان مثلاً، يطبق القانون البريطاني - بما في ذلك قانون الإجراءات الجنائية - الذي صدر عام 1898م، والذي يتيح المجال للمتنفّذين الإفلاتَ من العقاب، بينما يُحاكم الضعفاء زوراً وبهتاناً في كثير من الأحيان، إضافة إلى بقاء كثير من القضايا معلقة في المحاكم لفترات طويلة تتجاوز العقود في بعض الأحيان. لقد تميّزت السلطة القضائية في ظل النظام الوضعي حتى وقتنا هذا بالاستمالة للقوي والتأخر في تحقيق العدل، هذا إن لم تكن السلطة القضائية غائبة! فأصبح الناس يتجنبون اللجوء إلى القضاء قدر الإمكان، وقد أدّى تطبيق الأحكام الوضعية في باكستان إلى صدور عشرات الآلاف من الأحكام القضائية الظالمة، وكذلك الحال في العالم كله في ظل انبساط حكم الكفر.

 

 

القضاء يؤمّن مصالح نخبة من الناس فقط

 

يقوم مجموعة من النخبة داخل القيادة السياسية والعسكرية بتأمين مصالحهم ومصالح أسيادهم الاستعماريين من خلال القضاء، والديمقراطية تسمح لهم بأن يقرروا ما ينبغي أن يكون مسموحاً وما ينبغي أن يكون ممنوعاً، ويأتي دور القضاء في فرض إرادة النخبة! إنّ تعريف الإجرام في الإسلام هو ارتكاب محرّم منهي عنه في النصوص، وعليه تتم معاقبة المجرم، لذلك ولكون فرض الضرائب على المبيعات وفرض ضريبة الدخل حراماً فإن الشريعة تراه جريمة يُعاقب عليها، بينما لا ترى الديمقراطية جريمة في نهب الممتلكات الخاصة للناس من خلال مثل هذه الضرائب، التي يُستخدم ريعها لصالح المستعمرين، من خلال مدفوعات الفوائد على القروض الربوية التي تأخذها النخبة الحاكمة من خلال الفساد المالي! وفي حين يرى الإسلام أنّ مصادر الطاقة من الممتلكات العامة وللمجتمع الحق في الاستفادة منها، وتُحرّم خصخصتها، ترى الديمقراطية خصخصتها مباحة، واستخدامها ضرورياً من أجل استفادة الطبقة الحاكمة وحاشيتها! وفي حين إنّ محاسبة الحاكم وفضح أيّ تعاون له مع العدو واجب في الإسلام، فإنّ قانون باكستان اليوم - وبسبب الديمقراطية - يعدّ محاسبة الحكام والقيام بأيّ نشاط معارض لسياسات الدولة الفاسدة إخلالاً في النظام العام و"إرهاباً"! وهكذا، فإنّ القوانين في ظل الديمقراطية الكافرة هي لتأمين مصلحة النخبة الحاكمة وحاشيتها، لأنّها تُفرض كقانون، بغض النظر عن أوامر الله سبحانه وتعالى ونواهيه، علاوة على ذلك فإنّ للحكام حصانة قضائية تحميهم من الملاحقة والمحاكمة، وذلك من خلال قوانين مثل قانون المصالحة الوطنية. لذلك لم يتردد نظام مشرف/عزيز في تنفيذ أوامر أمريكا، واستمر على النهج نفسه نظام كياني/شريف، الذي واصل خيانة باكستان دون أيّ تحدّ أو تهديد من القضاء، وقد كان مشرف الوحيد الذي أُحضر للمحكمة بعد أن تراكمت جرائمه!

 

 

الفصل في الخصومات، وحفظ الحقوق، ومحاسبة الحكام

 

على عكس الديمقراطية، فإنّ نظام الإسلام يتضمن قوانين متعلقة بالجريمة وأحكام البينات والعقوبات من عند الله، وخالق الناس هو أعلم بما يصلح لهم ويصلح حالهم، ﴿أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ. [سورة الملك: 14]، فالإسلام هو الأساس المتين للقضاء في دولة الخلافة، والجاهلية هي أساس القوانين الوضعية الآن، بما في ذلك القانون البريطاني، وقوانين العقوبات الفرنسية، وأحكام الكفر بجميع أشكالها الأخرى. لذلك فإنّ على القاضي - سواءٌ أكان رجلاً أم امرأة، حنفياً أم شافعيا...الخ - أن يكون على دراية بالإسلام؛ لأنّه سوف يحكم به، فإن حكم بغيره فهو في النار، قال رسول الله ﷺ في الحديث الصحيح: «الْقُضَاةُ ثَلَاثَةٌ: وَاحِدٌ فِي الْجَنَّةِ، وَاثْنَانِ فِي النَّارِ، فَأَمَّا الَّذِي فِي الْجَنَّةِ فَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَقَضَى بِهِ، وَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَجَارَ فِي الْحُكْمِ، فَهُوَ فِي النَّارِ، وَرَجُلٌ قَضَى لِلنَّاسِ عَلَى جَهْلٍ فَهُوَ فِي النَّارِ» رواه أبو داود.

 

إنّ الإسلام هو إرادة الله، ويجب تطبيقه من خلال القضاء دون أدنى محاباة أو تمييز على أساس النفوذ أو المركز أو أيّة مسألة أخرى، وتجب استعادة حقوق الضعفاء ونصرة المظلومين بغض النظر عن عرقهم أو جنسهم أو مذهبهم أو دينهم... وقد أكّد أبو بكر الصديق رضي الله عنه على ذلك في خطبته الأولى، بعد أن عُقدت له بيعة الخلافة، حيث قال: "وَالضّعِيفُ فِيكُمْ قَوِيّ عِنْدِي حَتّى أُرِيحَ عَلَيْهِ حَقّهُ إنْ شَاءَ اللهُ، وَالقَوِيّ فِيكُمْ ضَعِيفٌ عِنْدِي حَتّى آخُذَ الحَقّ مِنْهُ إنْ شَاءَ الله". كما قال رسول الله ﷺ محذّراً المسلمين: «... إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمْ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمْ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ وَايْمُ اللَّهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا» [رواه البخاري].

 

ليست هناك حصانة لأيّ حاكم، سواء أكان خليفة أم والياً، وأي تعامل له مع صندوق النقد الدولي أو قوات الإيساف أو الأمم المتحدة أو وزارة الخارجية الأمريكية لأخذ التوجيهات فإنّه يحاكم عليه فوراً. علاوة على ذلك، فإنّه ليس للخليفة الحق في عزل القاضي وهو ينظر في قضية مرفوعة ضده، على عكس ما قام به نواز شريف ومشرف. ورد في "مقدمة الدستور لحزب التحرير" في المادة رقم 13: "وورد في المعجم الأوسط للطبراني بلفظ «فَمَنْ كنتُ جَلَدْتُ لَهُ ظَهْراً فَهذا ظَهري فَلْيَسْتَقِدْ مِنْهُ وَمَنْ كنتُ شَتَمْتُ لَهُ عِرْضاً فَهذا عِرْضي فَلْيَسْتَقِدْ مِنْهُ ومَنْ كنتُ أَخَذْتُ له مالاً فهذا مالي فَلْيَسْتَقِدْ منه»"، وورد في المادة رقم 87: "قاضي المظالم هو قاض ينصب لرفع كل مظلمة تحصل من الدولة على أي شخص يعيش تحت سلطان الدولة، سواء أكان من رعاياها أم من غيرهم، وسواء حصلت هذه المظلمة من الخليفة أم ممن هو دونه من الحكام والموظفين"، وفي المادة رقم 88: "يُعيَّن قاضي المظالم من قِـبَل الخليفة، أو من قبل قاضي القضاة. أما محاسبته وتأديبه وعزله فيكون من قبل الخليفة أو من قبل قاضي القضاة إذا أعطاه الخليفة صلاحية ذلك. إلاّ أنه لا يصح عزله أثناء قيامه بالنظر في مظلِمة على الخليفة، أو معاون التفويض، أو قاضي القضاة المذكور، وتكون صلاحية العزل في هذه الحالات لمحكمة المظالم".

 

 

الإسلام يضمن تحقيق العدالة بشكل عاجل

 

لم يقرّ الإسلام فكرة الحق للقوي، بل القوي هو صاحب الحق، وضمن الإسلام تحقيق العدالة بشكل فوري، والقضاء في الإسلام فريد بحيث لا يوجد فيه نظام الاستئناف، الذي يحوّل القضايا من محكمة إلى أخرى على مختلف المستويات، ولكن في الإسلام يتم النطق بحكم الله في المسألة في جلسة قضائية وتنتهي القضية، والاستثناء الوحيد لرد حكم القاضي هو عندما يتعارض حكمه مع ما أنزله الله أو يتعارض مع الواقع بشكل واضح جلي. ورد في "مقدمة الدستور لحزب التحرير" في المادة رقم 83: "لا توجد محاكم استئناف، ولا محاكم تمييز، فالقضاء من حيث البت في القضية درجة واحدة، فإذا نطق القاضي بالحكم فحكمه نافذ، ولا ينقضه حكم قاضٍ آخر مطلقاً إلاّ إذا حكم بغير الإسلام، أو خالف نصاً قطعياً في الكتاب أو السنة أو إجماع الصحابة، أو تبين أنه حكم حكماً مخالفاً لحقيقة الواقع".

 

بالإضافة إلى قضاة المظالم والخصومات، فإنّ في الإسلام قاضياً للحسبة، وهو قاضٍ يقوم بحماية الحقوق العامة، حتى مع غياب المدّعي، فقد ورد في "مقدمة الدستور لحزب التحرير" في المادة رقم 84: "المحتـسـب هو القاضي الذي ينظر في كافة القـضـايا التي هي حقوق عامة ولا يوجد فيها مدع، على أن لا تكون داخلة في الحدود والجنايات"، وجاء في المادة رقم 85: "يملك المحتسب الحكم في المخالفة فور العلم بها في أي مكان دون حاجة لمجلس قضاء، ويُجعل تحت يده عدد من الشرطة لتنفيذ أوامره، وينفذ حكمه في الحال".

 

 

ضمن الإسلام العدل من خلال إجراءات صارمة لإثبات الجريمة

 

الإسلام يضمن السرعة في تحقيق العدل، كما يضمن العدل من خلال إجراءات صارمة لإثبات الجريمة. فيما يتعلق بالأدلة، فإنّ الإسلام قد اشترط البينات الشرعية لتقرير العقوبة بموجبها، وهي: (الإقرار، واليمين، والشهادة، والمستندات الخطية المقطوع بها)، فهي التي جاء الإسلام بأدلة شرعية عليها، وأما الأدلة الظرفية التي يأخذ بها القانون الغربي فإن الإسلام يتعامل معها فقط من باب الاستئناس وليس كبيّنة ثابتة، ولهذا فإن الرسول ﷺ عندما سأل الجارية عن قاتلها قبل أن تموت وأشارت إلى اليهودي، لم يقبل عليه الصلاة والسلام ذلك كفاصل في الحكم، بل استخدم رسول الله ﷺ ذلك للاستئناس، ولم تتم إدانة اليهودي بالقتل إلا بعد اعترافه، فالإسلام دين الرحمة يدرأ الحدّ بالشبهة، ولا يكون هناك عقاب إلا ببينة شرعية ثابتة، قال ﷺ: «ادْرَءُوا الحُدُودَ عَنِ المُسْلِمِينَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، فَإِنْ كَانَ لَهُ مَخْرَجٌ فَخَلُّوا سَبِيلَهُ، فَإِنَّ الإِمَامَ أَنْ يُخْطِئَ فِي العَفْوِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يُخْطِئَ فِي العُقُوبَةِ» أخرجه الترمذي، أمّا بالنسبة للعقوبات التعزيرية، فيمكن أن تؤخذ أدلة الطب الشرعي لإثبات الجريمة، فعلى سبيل المثال يعتمد فحص الطبيب أو القابلة في حالة الاغتصاب من أجل فرض عقوبة التعزير، وهي السجن مدة خمسة عشر عاماً والجلد والنفي عاماً للمغتصب، هذا إذا لم تثبت بالبينة الشرعية المذكورة، وإلا أقيم الحدّ.

 

 

الإسلام وضع العقوبة المثالية

 

فيما يتعلق بالعقاب، فإنّ الإسلام قد وضع العقوبة المثالية التي تكون زاجرة للمذنب وللآخرين، في حين أدّت العقوبات الغربية إلى ارتفاع نسبة الجريمة، فضلاً عن وجود أعداد هائلة من المجرمين في السجون، وقد أصبحت السجون الباكستانية مدارس لتعليم المجرمين كيفية الإفلات من العقوبة في المستقبل، علاوة على ذلك، فإنّه لا يتم تعريف المجتمع بعقوبة الجناة وهم خلف القضبان، فلا تكون العقوبات رادعة لغيرهم، بل يؤدي فساد العقوبات الوضعية إلى انتشار الجريمة، وهذا أبعد ما يكون عن الأحكام المنصوص عليها في الإسلام. إن الحدّ لا يُقام إلا بثبوت البيّنة الشرعية، وإذا ثبتت أقيم الحد علناً أمام الناس لردعهم وزجرهم، فمثلا قطع يد السارق في الإسلام يكون بالعلن وأمام الناس حتى يكون المجتمع بأكمله شاهداً على هذا العقاب، ولهذا فإن حوادث السرقة كانت محدودة طوال أكثر من ألف سنة في دولة الخلافة، بينما تتضاعف باستمرار في ظل القوانين الوضعية خلال اليوم الواحد! وهكذا فقد كان معدل الجريمة في ظل الخلافة متدنيّاً جداً ما جعل الناس ينعمون بالأمن والأمان. علاوة على ذلك، فإنّ العقوبات في الإسلام ليست فقط من أجل الزجر، بل لتجبر عقاب يوم الآخرة أيضاً، فقد قال رسول الله ﷺ: «بَايِعُونِي عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئاً وَلَا تَسْرِقُوا وَلَا تَزْنُوا ... فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئاً فَعُوقِبَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَتُهُ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئاً فَسَتَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ إِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ وَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ» [رواه البخاري].

 

التاريخ الهجري :29 من رمــضان المبارك 1443هـ
التاريخ الميلادي : السبت, 30 نيسان/ابريل 2022م

حزب التحرير
ولاية باكستان

تعليقات الزوَّار

تأكد من ادخال المعلومات في المناطق المشار إليها ب(*) . علامات HTML غير مسموحة

البلاد الإسلامية

البلاد العربية

البلاد الغربية

روابط أخرى

من أقسام الموقع