الإثنين، 23 جمادى الأولى 1446هـ| 2024/11/25م
الساعة الان: (ت.م.م)
Menu
القائمة الرئيسية
القائمة الرئيسية

بسم الله الرحمن الرحيم

 

جواب سؤال

 

السباق بين الخيل

 


السباق بين الخيل جائز، ولا شيء في ذلك، لكن الموضوع متعلق بأخذ العوض على السّبق.


وأخذ العوض يكون في حالات:


1) أن يكون العوض من طرف ثالث فيقول: من سبق أعطه كذا فهذا جائز.

 

2) أن يقول أحد المتسابقين للآخر: إن سبقتني أعطك كذا، وإن سبقتك لا آخذ منك شيئاً، فهذا كذلك جائز.

 

3) أن يكون العوض من الجانبين، وهو الرهان. وجمهور الفقهاء على تحريمه لأنه من القمار. وهذا كأن يقول أحدهما لصاحبه: إن سبقتني أعطك كذا، وإن سبقتك تعطني كذا، فجمهور الفقهاء على تحريمه، وهذا هو الصواب.

 

والدليل على ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم اشترط لصحة الرهان بين المتسابقين أن يدخل معهما ثالث (محلل) لا يدفع شيئاً لمن يسبقه بل هو يأخذ إذا سبقهم ولا يعطي إذا سُبق، بشرط أن يكون فرسه مكافئاً لفرسيهما، فلا يكون فرسه هزيلاً بطيئاً وفرساهما جوادين، ففي هذه الحالة معروف أنهما سيسبقانه ويكون وجوده وعدمه سواء.

 

وقد أطلق الرسول صلى الله عليه وسلم (القمار) على المتسابقين بعوض من أحدهما للآخر إذا كان فرس (المحلل) هزيلاً ومأموناً أن يسبقاه، ومن باب أولى أنه قمار إذا لم يكن معهما في السباق أحد، ولذلك فرهان سباق الخيل أي السابق يأخذ من صاحبه، هو قمار وهو حرام.

 

الحديث: أخرج أبو داود من طريق أبي هريرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من أدخل فرساً بين فرسين وهو لا يؤمن أن يُسبق، فليس بقمار، ومن أدخل فرساً بين فرسين وقد أمن أن يُسبق فهو قمار» لأنه إن كان واثقاً أنهما سيسبقانه -لضعف فرسه- فكأن السباق بينهما، ووجوده هو وعدمه سواء، فكان قماراً وهو حرام.

 

وللعلم فإن هناك فقهاء مثل ابن القيم أجازوا الرهان بين الطرفين لأنه اعتبر الحديث المذكور ضعيفاً، ولكن الحديث قيل عنه أنه مرسل، وقد عمل به جمهور الفقهاء لذلك فهو صالح للاستدلال.

 

وبذلك فإن ما ذكرناه في الاقتصادي هو الصحيح وهو المتبنى عندنا من أن الرهان في سباق الخيل هو قمار.

 

 

في 15/02/2004م

 

تعليقات الزوَّار

تأكد من ادخال المعلومات في المناطق المشار إليها ب(*) . علامات HTML غير مسموحة

عد إلى الأعلى

البلاد الإسلامية

البلاد العربية

البلاد الغربية

روابط أخرى

من أقسام الموقع