الإثنين، 23 جمادى الأولى 1446هـ| 2024/11/25م
الساعة الان: (ت.م.م)
Menu
القائمة الرئيسية
القائمة الرئيسية

بسم الله الرحمن الرحيم

 

 

جواب سؤال

 

دية الفضة

 

 


السؤال:


أحد شبابنا يريد أن يقضي بدية الفضة وهي 12000 درهم تيسيرا على الناس، فهل يجوز الحكم بدية الفضة إذا كان الناس لا يشترونها ولا يتداولون بها في دياتهم ولا مهورهم ولا يدخرونها مالا وإنما يشترونها للزينة قليلا؟ علما أن الفقهاء يجعلون الدية في الإبل لأهل الإبل وفي الذهب لأهل الذهب وفي الورق لأهل الورق؟ وجزاكم الله خيراً.

 


الجواب:


الدية على أهل الإبل مئة من الإبل، وعلى أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الفضة اثنا عشر ألف درهم، هذا صحيح.


ولكن النقد الورقي الحالي غير مغطى بذهب ولا بفضة، فهو لا يقع تحت أهل الذهب ولا تحت أهل الفضة.


وهو عُدَّ نقداً بالقياس لوجود علة مستنبطة من النص وهي (النقدية) كما هو موضح في بابه في كتاب الأموال وغيره من كتبنا.


واعتبار هذه الأوراق في الدِّيات يتوقف على الاجتهاد في المسألة، والذي أراه هو أنه لا بأس من تقويمها بالفضة في دية القتل الخطأ، لأن من نُسِبَ إليه القتلُ الخطأ لم يقترف إثماً، فالدية ليست لأنه ارتكب حراماً، بل الدية هنا لحكمة يعلمها الله، فأخف الحدَّيْنِ في دفع دية الخطأ يناسب عدم ارتكاب القاتل حراماً.


وأما في دية القتل العمد فأرى تقويمها بالذهب، لأنّ قاتل العمد قد ارتكب حراماً، فلا يناسبه التخفيف، بل أشدُّ الحدَّينِ يناسبه.


أما لو كانت هذه النقود الورقية نقوداً نائبة عن الذهب أو الفضة فعندها يُعَامَل صاحبُها وَفْقَ المعدن (الذهب أو الفضة) الذي نابت عنه.


وإني لأسأل الله سبحانه أن أكون وفقتُ في ذلك للصواب.

 

 

تعليقات الزوَّار

تأكد من ادخال المعلومات في المناطق المشار إليها ب(*) . علامات HTML غير مسموحة

عد إلى الأعلى

البلاد الإسلامية

البلاد العربية

البلاد الغربية

روابط أخرى

من أقسام الموقع