الإثنين، 23 جمادى الأولى 1446هـ| 2024/11/25م
الساعة الان: (ت.م.م)
Menu
القائمة الرئيسية
القائمة الرئيسية

بسم الله الرحمن الرحيم

 

جواب سؤال

 

حول الأرض الخراجية

 

 



السؤال :

 

ورد في مقدمة الدستور - القسم الثاني صفحة 43سطر 10 ما يلي:

"وأما الكافر فإذا ملك أرضاً خراجية فعليه الخراج، وإذا ملك أرضاً عشرية فعليه الخراج لا العشر لأن الأرض لا يصح أن تخلو من وظيفة، ولما كان الكافر ليس من أهل العشر تعين الخراج"، ووردت الفكرة نفسها بألفاظ أخرى في كتاب الأموال صفحة 48 الفقرة الخيرة التي انتهت بـِ "ولأن الأرض لا يصح أن تخلو من وظيفة، عشر أو خراج".

هذه العبارة "لأن الأرض لا يصح أن تخلو من وظيفة" جاءت تعليلاً للحكم بفرض الخراج على الكافر الذي يملك أرضاً عشرية، ولكن لم يبين كيف استدل على هذه العلة. والعلة حتى تكون شرعية يجب أن ترد في النصوص الشرعية إما صراحة أو دلالة أو استنباطا أو قياسا. فما هو الدليل على هذه العلة؟

إذا ثبتت هذه العلة فيَرِد سؤال آخر وهو: نعلم أن العشر زكاة ولا تجب إلا على المسلم ولها أحكامها التي تبين الأموال التي تؤخذ منها، ونعلم أن الأرض العشرية التي يملكها مسلم قد لا يدفع عنها عشر ولا خراج وذلك عندما يزرعها بصنف من المزروعات التي لم تفرض فيها زكاة كالقثائيات والدراق والزيتون وغيرها. فقد خلت الأرض في هذه الحال من الوظيفة. فهل نستطيع أن نقول أن القثاء والزيتون ليس من أصناف الزكاة فيتعين دفع خراج لأن الأرض لا يصح أن تخلو من وظيفة؟

الجواب:

 


أولا: إن الجملة "لأن الأرض لا يصلح أن تخلو من وظيفة عشر أو خراج" هي ليست للتعليل وإنما هذا هو بيان واقع الأرض الزراعية من الأدلة الشرعية، فأدلة أحكام الأراضي الزراعية لم تجعل هناك أرضاً إلا عشرية أو خراجية.

وأما كيف ذلك، فإليك البيان:

إن أدلة أحكام الأراضي الزراعية الواردة في الشرع:

1- أدلة عامة في كل أرض، وهي توجب على المسلم فيها زكاة العشر أو نصف العشر... «فِيمَا سَقَتْ الأَنْهَارُ وَالْغَيْمُ الْعُشُورُ، وَفِيمَا سُقِيَ بِالسَّانِيَةِ نِصْفُ الْعُشْرِ» وغيرها.

2- بعد الفتح ظهرت مشكلة جديدة في الأراضي أُخرِجت من النص العام ووضع عليها الخراج. : «قَضَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِيمَنْ أَسْلَمَ مِنْ أَهْلِ البَحْرَيْنِ أَنَّهُ قَدْ أَحْرَزَ دَمَهُ وَمَالَهُ إِلاَّ أَرْضَهَ، فِإِنَّهَا فَيْءٌ لِلْمُسْلِمِينَ؛ لأَنَّهُمْ لَمْ يُسْلِمُوا وَهُمْ مُمْتَنِعُونَ». وما قضى به عمر رضي الله عنه في أرض السواد "وقد رأيت أن أحبس الأرضين بعلوجها، وأضع فيها الخراج..."وغيرها.

3- ولذلك فإن كل أرض في دار الإسلام عليها زكاة، إلا نوع معين عليه الخراج.

4- فالحكم العام يجري على عمومه "كل أرض في دار الإسلام على المسلم فيها زكاة"، ولا يخرج منه إلا ما خصص بنص آخر "الأرض الخراجية".

5- هذا هو حكم الأراضي الزراعية، ولولا وجود نصوص على الأرض الخراجية لبقي الحكم هو زكاة الأرض على مالكها المسلم وفق النصوص الشرعية الواردة.

6- ولذلك فالجملة ليست تعليلاً، فلا منطوقها يدل على التعليل لا صراحة ولا دلالة، أي ليس مذكوراً فيها أدوات العلة الصريحة ولا أدوات العلة دلالة... وكذلك ليست وصفاً مفهماً يُبيِّن الفارق في الأرض بين كونها عشرية أو خراجية، فالأرض هي الأرض، أي هي لفظ جامد، فهذه أرض عشرية، وقد يكون قريباً منها أرض خراجية، ولا فارق بينهما لا في التربة ولا في الزرع...

فالجملة ليست تعليلاً من حيث المنطوق، أي ليس هناك أدوات تعليل في النص، ولا من حيث المفهوم فهي ليست وصفاً مفهماً مرتبطاً بالحكم...

والخلاصة أن الجملة ليست تعليلاً وإنما هي بيان لواقع الأراضي من حيث أدلة الأحكام المتعلقة بها...

ثانياً: المثال المذكور بقولك "...إذا زرعت الأرض بمحاصيل غير أصناف الزكاة... فإنها تخلو من وظيفة...".

إنك فهمت الوظيفة على غير وجهها، فالأرض لم تخرج عن كونها عشرية إذا زرعت بالدراق... ولو سألك أحد ما صنف هذه الأرض؟ أهي عشرية أم خراجية؟

أتقول ليست عشرية؟ بل إنك لا بد قائل: صنفها أنها عشرية، ولا تقول خراجية، ولا تقول لا عشرية ولا خراجية...

أما عندما تُسأل أَعَلى هذا المحصول زكاة، تقول لا.

فالمسألة أمران:

الأول: صنف الأرض، فهي عشرية.

والثاني: زكاة محصولها، فلا زكاة عليه.

 

 

 

تعليقات الزوَّار

تأكد من ادخال المعلومات في المناطق المشار إليها ب(*) . علامات HTML غير مسموحة

عد إلى الأعلى

البلاد الإسلامية

البلاد العربية

البلاد الغربية

روابط أخرى

من أقسام الموقع