الإثنين، 23 جمادى الأولى 1446هـ| 2024/11/25م
الساعة الان: (ت.م.م)
Menu
القائمة الرئيسية
القائمة الرئيسية

بسم الله الرحمن الرحيم

 

 

سلسلة أجوبة العالم الجليل عطاء بن خليل أبو الرشتة أمير حزب التحرير

على أسئلة رواد صفحته على الفيسبوك "فقهي"

جواب سؤال

زكاة عروض التجارة

إلى ياسر خضير

 

السؤال:

 

يعني عروض التجارة زكاتها تكون بقيمة السلعة المعروضة للبيع، قيمة بيعها من المزكي لزبائنه، لا قيمة شراء المزكي لها!

 

يعني اشتريت أجهزة جوال بقيمة 10 آلاف وأبيعها بقيمة 15 ألفاً، الزكاة تكون من قيمة الـ15 ألفاً.

هل فهمي صحيح؟!

 

الجواب:

 

جاء في كتاب الأموال: [زكاة عُروض التجارة

 

عُروض التجارة هي كل شيء من غير النقد يُتخذ للمتاجرة به، بيعاً وشراءً بقصد الربح، من المأكولات، والملبوسات، والمفروشات، والمصنوعات، ومن الحيوان، والمعادن، والأرض، والبنيان، وغيرها مما يباع ويشترى.

 

والعروض التي تُتخذ للتجارة تجب فيها الزكاة، من غير خلاف بين الصحابة. عن سَمُرَة بن جندب قال: «أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ  كَانَ يَأْمُرُنَا أَنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِنَ الَّذِي نُعِدُّ لِلْبَيْعِ» رواه أبو داود. وعن أبي ذر عن النبي ﷺ قال: «وَفِي الْبَزِّ صَدَقَتُهُ» رواه الدارقطني والبيهقي. والبَز الثياب والأقمشة التي يُتاجر بها، وروى أبو عبيد عن أبي عَمْرة بن حماس عن أبيه قال: «مرّ بي عمر بن الخطاب، فقال: يا حماس، أدّ زكاة مالك، فقلت: ما لي مال إلاّ جعاب، وأدم. فقال: قوّمها قيمة، ثمّ أدّ زكاتها». وعن عبد الرحمن بن عبد القاريّ، قال: «كنت على بيت المال، زمن عمر بن الخطاب، فكان إذا خرج العطاء جمع أموال التجار، ثمّ حسبها، شاهدها وغائبها، ثمّ أخذ الزكاة من شاهد المال على الشاهد والغائب» رواه أبو عبيد، وروى كذلك عن ابن عمر، قال: «ما كان من رقيق أو بزّ يُراد به التجارة، ففيه الزكاة». وقد روي وجوب الزكاة في التجارات عن عمر، وابنه، وابن عباس، والفقهاء السبعة، والحسن، وجابر، وطاووس، والنخعي، والثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وأبي عبيد، وأصحاب الرأي، وأبي حنيفة، وغيرهم.

 

وتجب الزكاة في عروض التجارة إذا بلغت قيمتها قيمة نصاب الذهب، أو قيمة نصاب الفضة، وحال عليها الحول.

 

فإذا بدأ التاجر تجارته بمال أقل من النصاب، وفي آخر الحول صار المال نصاباً، فإنه لا زكاة عليه؛ لأنّ النصاب لم يمض عليه حول، وتجب عليه الزكاة في نصابه هذا، بعد أن يمر عليه حول كامل.

 

وإذا بدأ التاجر تجارته بمال يتجاوز النصاب، كأن بدأ تجارته بألف دينار، وفي آخر العام نمت تجارته، وربحت، وصارت قيمتها ثلاثة آلاف دينار، وجب عليه أن يُخرج زكاة ثلاثة آلاف الدينار، لا الألف دينار التي بدأ بها؛ لأنّ نماءها تابع لها، ويكون حول الربح الناتج عنها هو عين حول الأصل، مثل السخال أولاد المعز، والبَهم أولاد الضأن، فإنها تُحسب معها وتزكى، لأنّ حولها هو حول أمهاتها. وكذلك ربح المال، فإن حوله بحول المال الأصل الذي ربحه. فإذا انقضى الحول، قوّم التاجر عروض تجارته، سواء أكانت تجب عليها الزكاة بأعيانها، كالإبل، والبقر، والغنم، أم كانت لا تجب عليها الزكاة بأعيانها مثل الثياب، والمصنوعات، أو مثل الأرض، والبناء، وقوّمها جميعها تقويماً واحداً بالذهب، أو بالفضة، وأخرج عنها ربع العشر إن بلغت قيمة نصاب الذهب، أو قيمة نصاب الفضة، وأخرج عنها ما يجب فيها بالنقد المتداول، ويجوز أن يخرج زكاتها منها، إن كان ذلك يسهل عليه، وذلك كمن يتاجر بغنم، أو بقر، أو ثياب، وكانت قيمة ما وجب عليه من زكاة قيمة شاة، أو بقرة، أو ثوب، فله أن يخرج نقوداً عنها، وله أن يخرج شاة، أو بقرة، أو ثوباً، أي ذلك شاء فعل.

 

وتزكّى عروض التجارة التي تجب الزكاة في أعيانها، كالإبل، والبقر، والغنم، زكاة عروض التجارة، لا زكاة الماشية، لأنّ التجارة هي المقصودة من امتلاكها وليست القِنْيَة...].

 

وهكذا فتقوم التجارة عند البدء فإذا كانت نصاباً فأكثر عدَّ هذا بدء الحول وفي نهاية الحول تقوم مرة أخرى ثم تدفع زكاتها وفق التقويم عند وجوب الزكاة، وكما هو مذكور أعلاه فإن الربح يضم عند حساب قيمة التجارة حتى ولو لم يمض عليه الحول لأن حول الربح هو حول رأس المال.

 

أي أن تقويم التجارة يكون عند بداية النصاب ثم بعد نهاية الحول من بداية النصاب أي عند وجوب الزكاة.

 

آمل أن يكون في هذا الكفاية والله أعلم وأحكم.

 

أخوكم عطاء بن خليل أبو الرشتة

 

28 شعبان 1444هـ

الموافق 2023/03/20م

 

رابط الجواب من صفحة الأمير (حفظه الله) على الفيسبوك

 

 

تعليقات الزوَّار

تأكد من ادخال المعلومات في المناطق المشار إليها ب(*) . علامات HTML غير مسموحة

عد إلى الأعلى

البلاد الإسلامية

البلاد العربية

البلاد الغربية

روابط أخرى

من أقسام الموقع