الإثنين، 23 جمادى الأولى 1446هـ| 2024/11/25م
الساعة الان: (ت.م.م)
Menu
القائمة الرئيسية
القائمة الرئيسية

بسم الله الرحمن الرحيم

  

سلسلة أجوبة العالم الجليل عطاء بن خليل أبو الرشتة أمير حزب التحرير

على أسئلة رواد صفحته على الفيسبوك "فقهي"

 جواب سؤال

زكاة النقود المشتركة

إلى Ahmad Saleh Ajoli

 

السؤال:

 

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

الموضوع: هل الزكاة عبادة فردية؟

 

أميرنا الفاضل، شيخنا الكريم...

 

أعانك الله ووفقك وأيدك بأنصار كالأوس والخزرج، أما بعد...

 

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه أود أن أسأل:

 

هل الزكاة عبادة فردية مفروضة على الأفراد فقط أم أنها مفروضة أيضا على الشركات؟

 

ليتضح سؤالي سأطرح مثالاً:

 

خليل وزيد لديهما شركة بنسبة 50% لكل منهما، وكان رأس مال الشركة 3000 دينار أردني، وكان خليل لا يملك شيئا آخر يستحق الزكاة، وكان عليه دين شخصي 1000 دينار، أما زيد فكان يملك 4000 دينار في بيته وحال عليها الحول...

 

فكيف يحسب كل من خليل وزيد زكاته؟ فهل يحسب كل شخص نسبته في الشركة بشكل منفصل عن الشخص الآخر أم تدفع الزكاة على رأس مال الشركة الكلي كشركة؟

 

الجواب:

 

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،

 

بارك الله فيك على دعائك الطيب ونسأل الله سبحانه أن يستجيب لهذا الدعاء وأن يجزيك خيراً...

 

زكاة النقود المشتركة:

 

بالنسبة لزكاة النقود من الذهب والفضة وما قام مقامهما من النقد الحالي فإن الزكاة فيها هي واجبة على الفرد في ماله إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول...

 

وأما المثال الذي ذكرته في السؤال فجوابه كما يلي:

 

1- بالنسبة لخليل فإن حصته من رأس مال الشركة هي "1500 دينار"، وعليه دين بمقدار "1000 دينار"، وهذا يعني أن ما يبقى عنده لحساب الزكاة هو "500 دينار" لأن الدين الذي عليه يُنقص من ماله وتكون الزكاة على المال المتبقي بعد إخراج الدين، وقد بينا أدلة ذلك في كتاب "الأموال في دولة الخلافة" عند الحديث عن زكاة الدين صفحة 165، فقد جاء فيه:

 

(من كان عنده مال قد بلغ النصاب، وحال عليه الحول، وكان عليه دين يستغرق النصاب، أو يجعل المال الباقي، بعد سداد الدين، أقل من النصاب، فلا زكاة عليه، وذلك كأن يملك ألف دينار، وعليه ألف دينار ديناً، أو كأن يملك أربعين ديناراً ذهباً، وعليه ثلاثون ديناراً ذهباً، ففي هاتين الحالتين لا زكاة عليه؛ لأنّه لا يكون مالكاً للنصاب. عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا كان لرجل ألف درهم، وعليه ألف درهم، فلا زكاة عليه» ذكره ابن قدامة في المغني.

 

وأمّا إن كان المال الفاضل عن الدين يبلغ نصاباً، فيجب عليه أن يزكّيه...) انتهى الاقتباس

 

والحساب الذي ذكرناه قبل الاقتباس هو إذا ما افترضنا أنه لا توجد عند الشركة أرباح ناتجة عن رأس المال، فإذا وجدت أرباح للشركة فإنها تُعدُّ نماءً لرأس المال وتأخذ حكمه أي تضاف إلى رأس المال لكل شريك بمقدار حصته في الربح وتؤخذ في الاعتبار عند حساب الزكاة...

 

وعليه إذا كان المبلغ المتبقي عند خليل وفق الحسابات في الأعلى وهو "500 دينار"، إذا كان هذا المبلغ بالغاً النصاب وحال عليه الحول فإن فيه الزكاة بمقدار "2.5%" يخرجها خليل من ماله... وإذا كان المبلغ المشار إليه غير بالغ النصاب أو لم يحل عليه الحول بعد فليس عليه فيه زكاة إلى أن يبلغ النصاب ويحول عليه الحول... وكما ذكرنا آنفاً فإذا كانت هناك أرباح فتضاف إلى رأس المال.

 

2- بالنسبة لزيد فإن حصته من رأس مال الشركة هي "1500 دينار"، وعنده في بيته "4000 دينار" ولا ديْن عليه، أي هو يملك ما مجموعه "5500 دينار"، وهذا الحساب هو بالطبع إذا ما افترضنا أنه لا توجد عند الشركة أرباح ناتجة عن رأس المال، فإذا وجدت أرباح للشركة فإنها تُعدُّ نماءً لرأس المال وتأخذ حكمه أي تضاف إلى رأس المال لكل شريك بمقدار حصته في الربح وتؤخذ في الاعتبار عند حساب الزكاة...

 

وواضح بالنسبة لزيد أن المال الذي عنده بالغ النصاب لأنه مبلغ كبير "5500 دينار"، فإذا حال عليه الحول فتجب فيه الزكاة بمقدار "2.5%" على المبلغ كله أي على "5500 دينار"، ويبدأ الحول اعتباراً من بلوغ النصاب.

 

آمل أن يكون في هذا الكفاية، والله أعلم وأحكم.

 

أخوكم عطاء بن خليل أبو الرشتة

 

19 ذو الحجة 1441هـ

الموافق 2020/08/9م

 

رابط الجواب من صفحة الأمير (حفظه الله) على الفيسبوك

رابط الجواب من صفحة الأمير (حفظه الله) ويب

 

تعليقات الزوَّار

تأكد من ادخال المعلومات في المناطق المشار إليها ب(*) . علامات HTML غير مسموحة

عد إلى الأعلى

البلاد الإسلامية

البلاد العربية

البلاد الغربية

روابط أخرى

من أقسام الموقع