الإثنين، 23 جمادى الأولى 1446هـ| 2024/11/25م
الساعة الان: (ت.م.م)
Menu
القائمة الرئيسية
القائمة الرئيسية

بسم الله الرحمن الرحيم

 


سلسلة أجوبة العالم الجليل عطاء بن خليل أبو الرشتة أمير حزب التحرير
على أسئلة رواد صفحته على الفيسبوك "فقهي"
جواب سؤال
حكم الأسرى الثابت في القرآن هو المن أو الفداء
إلى نبيل ابو العبد

 


السؤال:
السلام عليكم ورحمة الله
ورد في كتبنا رواية حكم سعد بن معاذ في يهود بني قريظة بقتل رجالهم ومصادرة أموالهم وسبي نسائهم، مع أن حكم الأسرى الوارد في القرآن القطعي هو إما منٌّ وإما فداء، فهل هذا الحكم من قبل سعد يُعَدّ متعارضا مع حكم القرآن وبالتالي إسقاط هذه الرواية، أم أن هناك مخرجا آخر؟

 

الجواب:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
إن الجواب على سؤالك موجود باختصار مفهم في كتاب الشخصية الجزء الثاني باب "الأسرى"، حيث جاء فيه بخصوص موضوع تحكيم سعد بن معاذ رضي الله عنه ما يلي:


(إذا أسر المسلمون من عدوهم أسرى كان أمر هؤلاء الأسرى موكولاً لأمر الخليفة مباشرة، وليس لمن أسروهم، أو لقائد المعركة أو أمير الجيش في ذلك أي رأي. لأنه إذا صار المحارب أسيراً فالأمر فيه لرأي الخليفة، والخليفة يتبع في ذلك الحكم الشرعي في الأسرى. وحكم الأسرى الثابت بنص القرآن القطعي هو أن الخليفة مخير بين أن يمن عليهم أو يفاديهم. فحكم الأسرى هو المن أو الفداء، لقوله تعالى: ﴿فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنّاً بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا﴾ وهذا صريح في حكم الأسرى...


فهذا كله صريح في أن الخليفة مخيّر في الأسرى بين أمرين اثنين ليس غير، وهما إما المن أو الفداء. وأما ما روي أن النبي r قتل رجال بني قريظة فإن ذلك كان بناء على حكم المحكم في التحكيم، لا على أنهم أسرى حرب...


ويبقى حكم الأسرى هو تخيير الخليفة فيهم بين المن والفداء ليس غير. وهذا الحكم باق إلى يوم القيامة، فإذا حاربت الدولة الإسلامية أعداءها تعامل الأسرى بالتخيير بين المن والفداء...) انتهى


فحكم الأسرى الثابت في القرآن هو المن أو الفداء: ﴿فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنّاً بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا﴾، وهو حكم واضح بيِّن... ولكنه حكم المقاتلين الذين يقوم المسلمون بأسرهم، أي الذين يأخذهم المسلمون أسرى...


أما ما حصل مع بني قريظة فهو ليس من هذا الباب أي ليس من باب الأسرى، بل الذي حصل أن النبي r عندما حاصر بني قريظة لقتالهم نزلوا عند حكم النبي r فيهم أي قبلوا أن يستسلموا للنبي r دون قتال على أن يحكم فيهم سعد بن معاذ رضي الله عنه، فقد روى البخاري عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ بَنُو قُرَيْظَةَ عَلَى حُكْمِ سَعْدٍ هُوَ ابْنُ مُعَاذٍ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ r وَكَانَ قَرِيباً مِنْهُ فَجَاءَ عَلَى حِمَارٍ فَلَمَّا دَنَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ r: «قُومُوا إِلَى سَيِّدِكُمْ» فَجَاءَ فَجَلَسَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ r فَقَالَ لَهُ: «إِنَّ هَؤُلَاءِ نَزَلُوا عَلَى حُكْمِكَ» قَالَ فَإِنِّي أَحْكُمُ أَنْ تُقْتَلَ الْمُقَاتِلَةُ وَأَنْ تُسْبَى الذُّرِّيَّةُ قَالَ: «لَقَدْ حَكَمْتَ فِيهِمْ بِحُكْمِ الْمَلِكِ». وروى البخاري في صحيحه عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: أُصِيبَ سَعْدٌ يَوْمَ الْخَنْدَقِ رَمَاهُ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ يُقَالُ لَهُ حِبَّانُ بْنُ الْعَرِقَةِ وَهُوَ حِبَّانُ بْنُ قَيْسٍ مِنْ بَنِي مَعِيصِ بْنِ عَامِرِ بْنِ لُؤَيٍّ رَمَاهُ فِي الْأَكْحَلِ فَضَرَبَ النَّبِيُّ r خَيْمَةً فِي الْمَسْجِدِ لِيَعُودَهُ مِنْ قَرِيبٍ فَلَمَّا رَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ r مِنْ الْخَنْدَقِ وَضَعَ السِّلَاحَ وَاغْتَسَلَ فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَام وَهُوَ يَنْفُضُ رَأْسَهُ مِنْ الْغُبَارِ فَقَالَ: قَدْ وَضَعْتَ السِّلَاحَ وَاللَّهِ مَا وَضَعْتُهُ اخْرُجْ إِلَيْهِمْ قَالَ النَّبِيُّ r: فَأَيْنَ؟ فَأَشَارَ إِلَى بَنِي قُرَيْظَةَ فَأَتَاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ r فَنَزَلُوا عَلَى حُكْمِهِ فَرَدَّ الْحُكْمَ إِلَى سَعْدٍ قَالَ: فَإِنِّي أَحْكُمُ فِيهِمْ أَنْ تُقْتَلَ الْمُقَاتِلَةُ وَأَنْ تُسْبَى النِّسَاءُ وَالذُّرِّيَّةُ وَأَنْ تُقْسَمَ أَمْوَالُهُمْ.


فهذه الأحاديث تبين أن بني قريظة لم يأخذهم المسلمون أسرى، فلا ينطبق عليهم حكم الأسرى، وتبين الأحاديث كذلك أنهم نزلوا على حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه أو على (حكم النبي r ثم على حكم سعد)، أي نزلوا على حكم المحكم... فحكم فيهم بقتل المقاتلة وسبي النساء والذرية وتقسيم الأموال... وكان هذا الحكم من سعد رضي الله عنه مطابقاً لحكم الله سبحانه فيهم.


وعليه فلا تعارض بين هذه الحادثة وبين حكم الأسرى الثابت بنص القرآن الكريم لأن كل مسألة منهما هي في باب غير باب المسألة الأخرى، فلا داعي لرد الأحاديث النبوية الشريفة دراية لأنه لا تعارض بينها وبين القرآن الكريم.


آمل أن تكون المسألة قد أصبحت واضحة.

 

أخوكم عطاء بن خليل أبو الرشتة


03 ربيع الأول 1441هـ
الموافق 2019/10/31م

 

رابط الجواب من صفحة الأمير (حفظه الله) على الفيسبوك
رابط الجواب من صفحة الأمير (حفظه الله) ويب

تعليقات الزوَّار

تأكد من ادخال المعلومات في المناطق المشار إليها ب(*) . علامات HTML غير مسموحة

عد إلى الأعلى

البلاد الإسلامية

البلاد العربية

البلاد الغربية

روابط أخرى

من أقسام الموقع