- الموافق
- كٌن أول من يعلق!
بسم الله الرحمن الرحيم
(سلسلة أجوبة العالم الجليل عطاء بن خليل أبو الرشتة أمير حزب التحرير
على أسئلة رواد صفحته على الفيسبوك "فقهي")
جواب سؤال
واقع كنز المال وحكمه
إلى Nazia Rehman
السؤال:
(Assalaam u alaykum Dear Shiekh, May Allah swt protect you and honour you.
Can you elaborate the definition of Hoarding? Living in this time of uncertainty with a capitalist system over us, it is easy to think we should have money aside as it is not known when an emergency will arise and the sudden cost of healthcare or emergency travel can be too much to bare.
Also in some cultures it is very normal to keep wedding gold as an asset for the children for their marriages.
Using this reality and the clear understanding of hoarding, please can you explain. Is it allowed for us to have savings for the future or are we obliged to circulate all wealth?
JazakAllah hu Khairan.
Waslaam u alaykum
Umm Emaan – Pakistan)end
الجواب:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
في البداية أنقل لك بعض ما ورد في كتاب النظام الاقتصادي حول منع الكنز وتعريفه:
(منع كنز الذهب والفضة
... وهذه الثروات الكبيرة تهيئ لأصحابها فرص الادّخار، وتساعد على اكتساب الدخول الكبيرة، فتظل الثروة الكبيرة موجودة حيث يكون المال الكبير، لأنّ المال يجلب المال، وإن كان للجهد أثر في اكتساب الثروة، وتهيئة الفرص لاستغلال الأموال، فلا يوجد منها أي خطر على الاقتصاد، بل على العكس تنمي الثروة الاقتصادية للجماعة، كما تنمي ثروة الفرد، ولكن الخطر إنما يأتي من النقود المكنوزة عند بعض الأفراد، من ذوي الثروات الكبيرة. فيهبط بكنز النقود مستوى الدخل، وتنتشر البطالة، ويصل النّاس إلى حالة من الفقر، ولذلك لا بد من معالجة كنز النقود. فالنقود هي أداة التبادل، بين مال ومال، وبين مال وجهد، وبين جهد وجهد، فهي المقياس لهذا التبادل، فإذا اختفت من السوق، ولم تصل إليها أيدي النّاس، عُدم هذا التبادل، ووقف دولاب الاقتصاد. وبقدر وجود هذه الأداة متوفرة بين أيدي النّاس، بقدر ما يدفع سير العمل إلى الأمام...
...إلاّ أن الذي يجب أن يعلم أن هذا الضرر إنما يأتي من كنز النقد، لا من ادخاره، فالادخار لا يوقف دولاب العمل، وإنما الذي يوقفه هو الكنز. والفرق بين الكنز والادخار، هو أن الكنز عبارة عن جمع النقد بعضه فوق بعض لغير حاجة، فهو حبس النقد عن السوق. وأما الادخار فهو خزن النقد لحاجة من الحاجات، كأن يجمع النقد ليبني بيتاً، أو ليتزوج، أو ليشتري مصنعاً، أو ليفتح تجارة، أو غير ذلك. فهذا النوع من جمع النقد لا يؤثر في السوق، ولا في دولاب العمل؛ لأنّه ليس حبساً للمال، وإنما هو تجميع له لإنفاقه، فهو سيدور حين يوضع موضع الإنفاق. ولذلك لا يوجد خطر من الادخار، والخطر إنما هو من كنز النقد، أي من جمع بعضه فوق بعض لغير حاجة.
وقد أباح الإسلام ادخار الذهب والفضة، لأنّه جمع للنقد لحاجة، فأباح للمكاتب أن يشتغل ويجمع النقد بعضه فوق بعض، ليؤدي ما وجب عليه لسيده ليعتق، وأباح للرجل جمع النقد بعضه فوق بعض، ليجمع مهر امرأة ليتزوجها، وأباح جمع النقد بعضه فوق بعض، حتى يقوم بأداء فريضة الحج، ولم يجعل في هذا النقد المجموع من الذهب والفضة سوى الزكاة عليه إذا بلغ مقداره النصاب، وحال عليه الحول.
والذهب والفضة، حين نزلت الآية في منع كنزهما، كانت ذاتهما أداة للتبادل، ومقياساً للجهد في العمل، والمنفعة في المال، سواء أكانت مسكوكة، كالدراهم والدنانير، أم لم تكن مسكوكة، كالسبائك. وعليه، فالنهي منصب على الذهب والفضة بوصفهما أداة للتبادل.
أما كنز الذهب والفضة فقد حرّمه الإسلام بصريح القرآن. قال تعالى: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ} فهذا الوعيد بالعذاب الأليم لمن يكنزون الذهب والفضة دليل ظاهر على أن الشارع طلب ترك الكنز طلباً جازماً فكان كنز الذهب والفضة حراماً...) انتهى ما نقلته من النظام الاقتصادي حول كنز المال ويجب أن يدرك جيداً لأن الأجوبة تعتمد عليه.
وقد سبق أن سئلنا ما يشبه سؤالك وكان جوابي للسائل في 2014/1/13 على النحو التالي:
(1-كنز المال هو جمعه لغير حاجة، فإن كانت هناك حاجة مشروعة كأن تجمع مالاً لتبني بيتاً أو تشتري أرضاً أو تبني مصنعاً أو تريد الزواج، أو لك أبناء فتجمع لهم أقساطهم لتدريسهم في المدرسة، أو لتشتري سيارة، أو نحو ذلك، فهذا جمع لحاجة وهو ليس كنزاً، بل هو جمع حلال يُزكَّى إذا مضى على نصابه الحول.
أما الجمع لأمر متخيل فهو كنز ولا يجوز، مثلاً يجمع مالاً على احتمال أن يحصل زلزال فيهدم بيته وهو يريد أن يبني بيتاً حينذاك، أو يجمع مالاً بعضه فوق بعض قائلاً هذا نفقة عشرين سنة قادمة!
2-إن جمع النفقة له ولمن يعول تكفيه سنة هو أمر جائز وليس بكنز لأن الرسول r كان يعطي لأمهات المؤمنين نفقة سنة. فقد أخرج مسلم عَنْ عُمَرَ، قَالَ: «كَانَتْ أَمْوَالُ بَنِي النَّضِيرِ مِمَّا أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ، مِمَّا لَمْ يُوجِفْ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ بِخَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ، فَكَانَتْ لِلنَّبِيِّ r خَاصَّةً، فَكَانَ يُنْفِقُ عَلَى أَهْلِهِ نَفَقَةَ سَنَةٍ، وَمَا بَقِيَ يَجْعَلُهُ فِي الْكُرَاعِ وَالسِّلَاحِ، عُدَّةً فِي سَبِيلِ اللهِ»، يقول النووي في شرحه لصحيح مسلم (وَقَوْلُهُ يُنْفِقُ عَلَى أَهْلِهِ نَفَقَةَ سَنَةٍ أَيْ يَعْزِلُ لَهُمْ نَفَقَةَ سَنَةٍ وَلَكِنَّهُ كَانَ يُنْفِقُهُ قَبْلَ انْقِضَاءِ السَّنَةِ فِي وُجُوهِ الْخَيْرِ فَلَا تَتِمُّ عَلَيْهِ السَّنَةُ...)، ولذلك فإن جمع المال للنفقة مدة سنة ليس كنزاً، ويزكى نصابه إن مضى عليه الحول.
3- المرأة العاملة لو جمعت مالاً لتستعين به في زواجها، فهذا ليس كنزاً... وكذلك عندما يصبح لها أبناء فيجوز لها أن تجمع لهم أقساط مدارسهم، أو مستلزماتهم... فكل هذا ليس كنزاً، بل يزكى النصاب إذا مضى عليه الحول.
4- وكذلك هو حال الرجل يجوز له أن يجمع مالاً ليتزوج، وهو ليس كنزاً، وكذلك عندما يصبح له أبناء فيجوز له أن يجمع لهم أقساط مدارسهم أو مستلزماتهم... فكل هذا ليس كنزاً، بل يزكى النصاب إذا مضى عليه الحول.
5- وأما جمع المال احتياطا لمقاومة الكوارث التي هي بعيدة الحدوث على اعتبار أنها إن حدثت ستهدم البيوت... وتخرب الأملاك... وهو يريد أن يجمع مالاً احتياطاً لتلك الحالات غير المعتادة، فهذا لا يجوز.
6- والحل الذي أراه لمن فتح الله عليهم بأموال كثيرة تزيد على نفقتهم سنة له ولمن يعول، ولم تكن هناك حاجة يراد النفقة عليها، فأرى أن على صاحب المال أن يستثمره في مشروع حلال صناعي أو تجاري أو زراعي، أو يتصدق أو يكفل أيتاماً أو يدفع لأبواب الخير الصحيحة، ولا يبقيه بعضه فوق بعض لا ينفق منه، فحينها ينطبق عليه حكم الكنز أي "خزنه لغير حاجة يراد إنفاقه عليها" وهو حرام.)
آمل أن يكون في هذا الكفاية
أخوكم عطاء بن خليل أبو الرشتة
14 جمادى الأولى 1440هـ
الموافق 2019/01/20م
رابط الجواب من صفحة الأمير (حفظه الله) على الفيسبوك
رابط الجواب من صفحة الأمير (حفظه الله) على غوغل بلس