الإثنين، 23 جمادى الأولى 1446هـ| 2024/11/25م
الساعة الان: (ت.م.م)
Menu
القائمة الرئيسية
القائمة الرئيسية
  •   الموافق  
  • 2 تعليقات
جواب سؤال: هل للقائلين بالتدرج أي دليل أو حتى شبهة دليل؟

بسم الله الرحمن الرحيم

 (سلسلة أجوبة العالم الجليل عطاء بن خليل أبو الرشتة أمير حزب التحرير
على أسئلة رواد صفحته على الفيسبوك "فقهي")
جواب سؤال
هل للقائلين بالتدرج أي دليل أو حتى شبهة دليل؟
إلى Hisham Basbous

 


السؤال:


السلام عليكم،
بدايةً بارك الله فيكم على جهودكم العظيمة ونود من حضرتكم التكرم علينا بالرد على السؤال التالي:


هل للقائلين بالتدرج أي دليل أو حتى شبهة دليل، بحيث يقول الكثير من الذين يقولون بالتدرج: أن هذه المسألة خلافية فلا يعيب كل طرف على الآخر، فلا نحن ننكر عليكم ولا أنتم علينا تُنكرون. ويستدلون ببعض الأدلة منها: قول عائشة في الخمر، وقول عمر بن عبد العزيز لابنه، وشبهة تعطيل حد السرقة في عام المجاعة في عهد عمر، وقصة عمر بن عبد العزيز مع ابنه، وكذلك قصة عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز أيضاً مع ابنه... فروي أن ابنه عبد الملك قال له: يا أبت لم لا تنفذ الأمور؟ فوالله لا أبالي في الحق لو غلت بي وبك القدور! فقال له عمر رضي الله عنه: "لا تعجل يا بني، فإن الله ذمّ الخمر في القرآن مرّتين وحرمها في الثالثة، وأنا أخاف أن أحمل الناس على الحق جملة فيدفعوه وتكون فتنة". (العقد الفريد 1/30، الموافقات 2/94). ودليل آخر من السنة: فعن وهبٍ قال: سألتُ جابرَ بنَ عبدِ الله عن شأنِ ثقيفٍ إذ بايعتْ فقال: اشترطت على النبيِّ e أنْ لا صدقةَ عليها ولا جهادَ وأنه سمع النبيَّ e بعد ذلك يقول: سيتصدَّقونَ ويجاهِدون إذا أسلَموا. "حديث صحيح"


خلاصة السؤال: هل مسألة التدرج مسألة قطعية "أي مقطوع بحرمتها"، أم أنها مسألة اجتهادية مختلف فيها؟


وبارك الله فيكم وآسف على الإطالة.


الجواب:


وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
لقد سبق أن أجبنا على مسألة التدرج في تطبيق الإسلام جواباً طويلاً وافياً في 11/02/2006م، ولعلك لم تطلع عليه لأن الجواب كان قبل إنشاء صفحة الفيس... على كل لقد تضمن سؤالك مسائل جديدة لم يتطرق لها جوابنا السابق وسنستوفيها بحثاً في هذا الجواب والله سبحانه ولي التوفيق:


أولاً: إن القول بالتدرج في تطبيق أحكام الإسلام هو أمر خطر جداً، فالمعنى الذي يشيعه دعاة التدرج هو أنه لا يتأتى تطبيق أحكام الإسلام دفعة واحدة ولذلك لا بد من تطبيق الأحكام شيئاً فشيئاً، وبعبارة أخرى تطبيق أحكام الكفر في بعض المسائل وأحكام الإسلام في بعض المسائل...! وظاهر ما في هذا الأمر من إثم عظيم وفساد كبير...


ثانياً: ظاهر في الأدلة التي يستدل بها دعاة التدرج أنها في غالبها مقحمة إقحاماً على موضوع التدرج، فهم لم يستنبطوا من الأدلة الشرعية بعد دراستها أن التدرج جائز، بل واضح من كيفية استدلالهم أنهم قرروا أن التدرج ضروري ثم أخذوا يطلبون الأدلة على جواز ذلك ويحشدونها دون التحقق من انطباقها على واقع المسألة المستدل عليها... وهذا مخالف للكيفية الصحيحة في الاستنباط التي هي:


1- عند استنباط حكم شرعي لمسألة، يدرس واقعها جيداً ثم تجمع الأدلة المتعلقة بهذا الواقع، وتدرس هذه الأدلة دراسة أصولية ليستنبط الحكم الشرعي.


2- يُبذَل الوسع أولاً للجمع بين الأدلة، فإعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما.


3- فإذا تعذر الجمع عُمد إلى الترجيح وفق أصوله المتبعة: فالمحكم قاضٍ على المتشابه، والقطعي قاضٍ على الظني، وإذا اجتمع ظني وظني فتدرس قوة الدليل من حيث السند ومن حيث العموم... فقويُّ السَّند يُرَجَّح على الأقل قوة، والخاص يرجح على العام، والمقيد على المطلق، والمنطوق على المفهوم...الخ كما هو مفصل في بابه.


ثالثاً: بدراسة الأدلة الشرعية يتبين بوضوح أن التدرج في تطبيق الإسلام، وذلك بتطبيق جزء وترك جزء آخر، لا يجوز... وأدلة ذلك قطعية الثبوت، قطعية الدلالة، نذكر بعضها:


1- قال تعالى: ﴿وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللّهُ إِلَيْكَ﴾. فهذا أمر جازم من الله لرسوله، وللحكام المسلمين من بعده بوجوب الحكم بجميع ما أنزل الله من الأحكام، أمراً كانت أم نهياً، لأن لفظ (ما) الوارد في الآية هو من صِيَغ العموم، فتشمل جميع الأحكام المنزلة. وقد نهى الله رسـوله، والحكام المسـلمين من بعده عن اتباع أهواء الناس، والانصياع لرغباتهم، حيث قال عز وجل: ﴿وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءهُمْ﴾... كما حذر الله رسوله، والحكام المسلمين من بعده، أن يفتنه الناس، وأن يصرفوه عن تطبيق بعض ما أنزل الله إليه من الأحكام، بل يجب عليه أن يطبق جميع الأحكام التي أنزلها الله عليه، أوامر كانت أم نواهي، دون أن يلتفت إلى ما يريده الناس. حيث قال سبحانه: ﴿وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللّهُ إِلَيْكَ﴾.


2- وقال تعالى: ﴿وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾، وفي آية ثانية قال تعالى: ﴿فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾، وفي آية ثالثة قال تعالى: ﴿فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾، فجعل الله في هذه الآيات الثلاث مَن لم يحكم بجميع ما أنزل الله من أحكام، أوامر كانت أو نواهي، كافراً إن كان منكراً لها، وظالماً وفاسقاً إن لم ينكرها ولكنه لم يحكم بها... وذلك لأن (ما) الواردة في الآيات الثلاث من صيغ العموم، فتشمل جميع الأحكام الشرعية التي أنزلها الله، أوامر كانت أو نواهي.


3- وهذا ما كان عليه الخلفاء الراشدون في تطبيق أحكام الإسلام على البلاد المفتوحة وهم أعرف الناس بكتاب الله سبحانه وبكيفية تطبيق رسول الله e للأحكام، فقد كان تطبيقهم للأحكام رضي الله عنهم دفعةً واحدةً، دون تأخير أو تسويف أو تدرج. فلم يكونوا يسمحون لمن دخل في الإسلام أن يشرب الخمر أو يزني سنة مثلاً ثم بعد ذلك يُمنع... بل كانت الأحكام تطبق كلها. وهذا متواتر مستفيض في تطبيق الأحكام على البلاد المفتوحة.


رابعاً: وعليه فإنه لا يؤثر أي دليل ظني في هذا الحكم، فتحريم التدرج، ووجوب تطبيق أحكام الإسلام، كل ذلك ثابت بالنص القطعي. وهذا يعني أن أي دليل ظني فيه شبهة الدلالة على النقيض من القطعي، فإن القطعي قاضٍ عليه، أي أن الظني يجب أن يُفهم بما لا يعارض القطعي، بمعنى آخر يُعمد إلى إعمال الدليلين بفهم الظني بما لا يتعارض مع القطعي إذا أمكن، وإلا عُمِد إلى الترجيح أي الأخذ بالقطعي وردِّ الظني.


خامساً: والآن هل يمكن إعمال الدليلين، أي هل يمكن فهم الظني بما لا يتعارض مع القطعي في مسألة التدرج في تطبيق الأحكام؟ فلنستعرض الأدلة التي جاءت في السؤال:


1- حديث عائشة رضي الله عنها عن الخمر:
فقد روى البخاري في صحيحه عن يُوسُفَ بْنِ مَاهَكٍ، قَالَ: إِنِّي عِنْدَ عَائِشَةَ أُمِّ المُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، إِذْ جَاءَهَا عِرَاقِيٌّ، فَقَالَ: أَيُّ الكَفَنِ خَيْرٌ؟ قَالَتْ: وَيْحَكَ، وَمَا يَضُرُّكَ؟ قَالَ: يَا أُمَّ المُؤْمِنِينَ، أَرِينِي مُصْحَفَكِ؟ قَالَتْ: لِمَ؟ قَالَ: لَعَلِّي أُوَلِّفُ القُرْآنَ عَلَيْهِ، فَإِنَّهُ يُقْرَأُ غَيْرَ مُؤَلَّفٍ، قَالَتْ: وَمَا يَضُرُّكَ أَيَّهُ قَرَأْتَ قَبْلُ؟ "إِنَّمَا نَزَلَ أَوَّلَ مَا نَزَلَ مِنْهُ سُورَةٌ مِنَ المُفَصَّلِ، فِيهَا ذِكْرُ الجَنَّةِ وَالنَّارِ، حَتَّى إِذَا ثَابَ النَّاسُ إِلَى الإِسْلاَمِ نَزَلَ الحَلاَلُ وَالحَرَامُ، وَلَوْ نَزَلَ أَوَّلَ شَيْءٍ: لاَ تَشْرَبُوا الخَمْرَ، لَقَالُوا: لاَ نَدَعُ الخَمْرَ أَبَدًا، وَلَوْ نَزَلَ: لاَ تَزْنُوا، لَقَالُوا: لاَ نَدَعُ الزِّنَا أَبَدًا، لَقَدْ نَزَلَ بِمَكَّةَ عَلَى مُحَمَّدٍ e وَإِنِّي لَجَارِيَةٌ أَلْعَبُ: ﴿بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُّ﴾ وَمَا نَزَلَتْ سُورَةُ البَقَرَةِ وَالنِّسَاءِ إِلَّا وَأَنَا عِنْدَهُ"، قَالَ: فَأَخْرَجَتْ لَهُ المُصْحَفَ، فَأَمْلَتْ عَلَيْهِ آيَ السُّوَرِ.


فأين الدلالة في قول عائشة رضي الله عنها على التدرج في تطبيق الأحكام الشرعية؟! إن عائشة رضي الله عنها بينت للعراقي السائل أن أول ما نزل من القرآن هي السور التي تتحدث عن العقيدة الإسلامية وذلك حتى يؤمن الناس بالإسلام، فلما آمنوا نزلت السور التي تتحدث عن الحلال والحرام أي عن الأحكام الشرعية، وليس فيه أنه حصل تدرج في تطبيق الحلال والحرام بل هو على العكس من ذلك يدل على التطبيق الكامل للحلال والحرام... كل ما في الأمر أن الله سبحانه لم ينزل أحكام الحلال والحرام أول ما أنزل حتى يؤمن الناس أولاً بالإسلام، فلما آمنوا أنزل عليهم سبحانه آيات الأحكام فطبقوها... جاء في فتح الباري عند شرح هذا الحديث ما يلي: (قَوْلُهُ حَتَّى إِذَا ثَابَ بِالْمُثَلَّثَةِ ثُمَّ الْمُوَحَّدَةِ أَيْ رَجَعَ قَوْلُهُ نَزَلَ الْحَلَالُ وَالْحَرَامُ أَشَارَتْ إِلَى الْحِكْمَةِ الْإِلَهِيَّةِ فِي تَرْتِيبِ التَّنْزِيلِ وَأَنَّ أَوَّلَ مَا نَزَلَ مِنَ الْقُرْآنِ الدُّعَاءُ إِلَى التَّوْحِيدِ وَالتَّبْشِيرُ لِلْمُؤْمِنِ وَالْمُطِيعِ بِالْجَنَّةِ وَلِلْكَافِرِ وَالْعَاصِي بِالنَّارِ فَلَمَّا اطْمَأَنَّتِ النُّفُوسُ عَلَى ذَلِكَ أُنْزِلَتِ الْأَحْكَامُ...) انتهى.


فهذا الترتيب في نزول سور العقيدة أولاً ثم سور الأحكام يتفق مع حقائق الأمور، فإن الذين لا يؤمنون بالله ورسوله واليوم الآخر لن يستجيبوا لأمر الله سبحانه، لذلك كان لا بد من دعوتهم أولاً إلى الإيمان والتوحيد وبعد استجابتهم يكون تكليفهم بالأحكام... فما علاقة هذا بالتدرج في تطبيق أحكام الشرع على المسلمين في بلاد المسلمين؟!


2- موضوع تعطيل حد السرقة في زمن عمر رضي الله عنه:
إن عمر رضي الله عنه لم يقم بأي عمل من أعمال التدرج في تطبيق حد السرقة، فحد السرقة طبق مباشرة بعد نزوله زمن النبي e ثم بقي مطبقاً زمن أبي بكر وعمر وسائر الخلفاء... وأما ما فعله عمر رضي الله عنه فإنه طبق الحكم الشرعي كما ورد في الإسلام، أي لم يُعلق تطبيق الحكم، بل طبقه كما يجب أن يكون، فهناك حالات لا يجوز القطع فيها، ومن ضمنها حالة المجاعة، فلا يجوز القطع فيها، وأذكر بعض الأدلة على عدم جواز القطع في عام المجاعة:


- ذكر السرخسي في المبسوط قال رُوِيَ عَنْ مَكْحُولٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ e قَالَ: «لَا قَطْعَ فِي مَجَاعَةِ مُضْطَرٍّ».


- وجاء في المبسوط أيضاً للسرخسي عَنْ الْحَسَنِ عَنْ رَجُلٍ قَالَ: رَأَيْت رَجُلَيْنِ مَكْتُوفَيْنِ وَلَحْمًا فَذَهَبْت مَعَهُمْ إلَى عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ صَاحِبُ اللَّحْمِ كَانَتْ لَنَا نَاقَةٌ عُشَرَاءُ نَنْتَظِرُهَا، كَمَا يُنْتَظَرُ الرَّبِيعُ فَوَجَدْت هَذَيْنِ قَدْ اجْتَزَرَاهَا فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: "هَلْ يُرْضِيك مِنْ نَاقَتِك نَاقَتَانِ عُشَرَاوَانِ مُرْبِعَتَانِ؟ فَإِنَّا لَا نَقْطَعُ فِي الْعِذْقِ، وَلَا فِي عَامِ السَّنَةِ". وَالْعُشَرَاءُ هِيَ الْحَامِلُ الَّتِي أَتَى عَلَيْهَا عَشْرَةُ أَشْهُرٍ وَقَرُبَ وِلَادَتُهَا فَهِيَ أَعَزُّ مَا يَكُونُ عِنْدَ أَهْلِهَا يَنْتَظِرُونَ الْخِصْبَ وَالسَّعَةَ بِلَبَنِهَا، كَمَا يَنْتَظِرُونَ الرَّبِيعَ. وَقَوْلُهُ: فَإِنَّا لَا نَقْطَعُ فِي الْعِذْقِ مِنْهُمْ مَنْ يَرْوِي فِي الْعِرْقِ، وَهُوَ اللَّحْمُ وَالْأَشْهَرُ الْعِذْق، وَمَعْنَاهُ لَا قَطْعَ فِي عَامِ السَّنَةِ لِلضَّرُورَةِ وَالْمَخْمَصَةِ. أي الجوع والمجاعة.


- وأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه عن مَعْمَرٍ، قَالَ: قَالَ يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ: "لَا يُقْطَعُ فِي عِذْقٍ، وَلَا فِي عَامِ سَنَةٍ".


وعليه فإن عدم إيقاع حد السرقة في عام الرمادة "أي عام المجاعة" مرجعه إلى الحكم الشرعي في عدم إيقاع حد السرقة في عام المجاعة... أي أن عمر رضي الله عنه لم يزد عن أن عمل بالحكم الشرعي في عدم إيقاع حد السرقة على من سرق في عام المجاعة... لأن هذا هو الحكم الشرعي في هذه الحالة... فأين هذا من التدرج في تطبيق الأحكام الشرعية؟!


3- قصة عمر بن عبد العزيز مع ابنه:
من المعلوم أن الدولة الأموية كانت دولة خلافة إسلامية وكان لا يطبق فيها شيء غير الإسلام ولكن حصلت فيها مخالفات ومظالم من قبل بعض الخلفاء والولاة، فلما ولي عمر بن عبد العزيز الأمر واصل تطبيق الإسلام على الناس تماماً على وجهه، ولم يقم بالتدرج في تطبيق الأحكام الشرعية على الناس مطلقاً بحيث يطبق أحكاماً إسلامية ويترك أخرى... ولكنه رضي الله عنه حرص على رفع المظالم ورد الحقوق إلى أصحابها، وهذه كانت تتعلق بالخلفاء قبله من بني أمية، وتحتاج تحقيقاً وتمحيصاً وجهداً كبيراً، فبعض الملكيات التي استولى عليها بعض أعوان الخلفاء قد مرت عليها أيدٍ كثيرة، وبعض الأموال قد أُنفقت أو أصبحت أعياناً أخرى من تجارة وبيع وشراء وهناك من أصحاب الحقوق من توفي أو سعى في جنبات الأرض... وكل ذلك يحتاج إلى جهد ومشقة من التمحيص والتحقيق وضبط الأمور... وكان يرى عمر رضي الله عنه أن يلجئ أبناء الخلفاء وأعوانهم وأمثالهم أن يعيدوا تلك المظالم دون مشاكل أو إزعاج... وهكذا بدأ بطلبها منهم لينهي المظالم ويضع الحقوق في مواضعها، وهذا لا شك يتطلب وقتاً وجهداً... ولما دخل عليه عبد الملك ورأى أباه يعالج هذه المعضلة فاندفع بهمة الشباب قائلاً لأبيه أن ينهي هذا الأمر بسرعة ومن ثم كان جواب عمر له كما ورد في مصادر هذه المسألة... وليس فيها بحال من الأحوال شيء من التدرج، بل تطبيق للحكم على وجهه بعد أن يأخذ التحقيق والتمحيص في معرفة هذه المظالم، يأخذ كل ذلك حقه، وحتى نتبين ذلك فسنذكر هذه المسألة من مصادرها.


ومن الجدير ذكره أن الروايات التاريخية والحكايات (بصيغة يحكى أن...) يمكن أن ينظر فيها إن لم تكن هناك أحاديث واردة في الموضوع، فإن كانت، فعندها يؤخذ بهذه الأحاديث... أقول هذا لأنك أوردت في السؤال روايات تاريخية وحكايات عن قصة عبد الملك مع عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه يرد فيها موضوع الخمرة في حين إن الرواية في الأحاديث عن قصة عمر مع ابنه ليس فيها موضوع الخمر، وعليه فيؤخذ بما ورد في الحديث وتترك تلك الروايات التاريخية والحكايات...


وفيما يلي بعض الأحاديث التي تروي قصة عمر بن عبد العزيز مع ابنه عبد الملك:
- حلية الأولياء وطبقات الأصفياء لأبي نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران الأصبهاني (المتوفى: 430هـ):
(حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْحَذَّاءُ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثنا مَنْصُورٌ، ثَنَا شُعَيْبٌ، حَدَّثَنِي مُحَدِّثٌ، أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، دَخَلَ عَلَى عُمَرَ فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنَّ لِي إِلَيْكَ حَاجَةً فَأَخْلِنِي - وَعِنْدَهُ مَسْلَمَةُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ - فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: أَسَرٌّ دُونَ عَمِّكَ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، فَقَامَ مَسْلَمَةُ وَخَرَجَ، وَجَلَسَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَقَالَ لَهُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، مَا أَنْتَ قَائِلٌ لِرَبِّكَ غَدًا إِذَا سَأَلَكَ فَقَالَ: رَأَيْتَ بِدْعَةً فَلَمْ تُمِتْهَا أَوْ سُنَّةً لَمْ تُحْيِهَا؟ فَقَالَ لَهُ: يَا بُنَيَّ أَشَيْءٌ حَمَّلَتْكَهُ الرَّعِيَّةُ إِلَيَّ أَمْ رَأْيٌ رَأَيْتَهُ مِنْ قِبَلِ نَفْسِكَ؟ قَالَ: لَا وَاللهِ وَلَكِنْ رَأْيٌ رَأَيْتُهُ مِنْ قِبَلِ نَفْسِي، وَعَرَفْتُ أَنَّكَ مَسْئُولٌ فَمَا أَنْتَ قَائِلٌ؟ فَقَالَ لَهُ أَبُوهُ: رَحِمَكَ اللهُ وَجَزَاكَ مِنْ وَلَدٍ خَيْرًا، فَوَاللهِ إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ تَكُونَ مِنَ الْأَعْوَانِ عَلَى الْخَيْرِ، يَا بُنَيَّ إِنَّ قَوْمَكَ قَدْ شَدُوا هَذَا الْأَمْرَ عُقْدَةً عُقْدَةً، وَعُرْوَةً عُرْوَةً، وَمَتَى مَا أُرِيدُ مُكَابَرَتَهُمْ عَلَى انْتِزَاعِ مَا فِي أَيْدِيهِمْ لَمْ آمَنْ أَنْ يَفْتِقُوا عَلَيَّ فَتْقًا تَكْثُرُ فِيهِ الدِّمَاءِ، وَاللهِ لَزَوَالُ الدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَيَّ مِنْ أَنْ يُهَرَاقَ فِي سَبَبِي مِحْجَمَةٌ مِنْ دَمٍ، أَوَمَا تَرْضَى أَنْ لَا يَأْتِيَ عَلَى أَبِيكَ يَوْمٌ مِنَ أَيَّامِ الدُّنْيَا إِلَّا وَهُوَ يُمِيتُ فِيهِ بِدْعَةً وَيُحْيي فِيهِ سُنَّةً حَتَّى يَحْكُمَ اللهُ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ؟)


- حلية الأولياء وطبقات الأصفياء لأبي نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران الأصبهاني (المتوفى: 430هـ):
(حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ كَيْسَانَ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ الْقَاضِي، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، عَنْ جُوَيْرِيَةَ بْنِ أَسْمَاءٍ قَالَ: قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ لِأَبِيهِ عُمَرَ: مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تُنْفِذَ لِرَأْيِكَ فِي هَذَا الْأَمْرِ، فَوَاللهِ مَا كُنْتُ أُبَالِي أَنْ تَغْلِي بِي وَبِكَ الْقُدُورُ فِي إِنْفَاذِ هَذَا الْأَمْرِ، فَقَالَ عُمَرُ: «إِنِّي أَرُوضُ النَّاسَ رِيَاضَةَ الصَّعْبِ، فَإِنْ أَبْقَانِي اللهُ مَضَيْتُ لِرَأْيِي، وَإِنْ عُجِّلَتْ عَلَيَّ مَنِيَّةٌ فَقَدْ عَلِمَ اللهُ نِيَّتِي، إِنِّي أَخَافُ إِنْ بَادَهْتُ النَّاسَ بِالَّتِي تَقُولُ أَنْ يُلْجِئُونِي إِلَى السَّيْفِ، وَلَا خَيْرَ فِي خَيْرٍ لَا يَجِيءُ إِلَّا بِالسَّيْفِ») انتهى


- الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للخلال لأبي بكر أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد الخَلَّال البغدادي الحنبلي (المتوفى: 311هـ):
(أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ الْمَيْمُونِيُّ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ فُرَاتِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ لِأَبِيهِ: يَا أَبَتِ، مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَمْضِيَ لِمَا تُرِيدُهُ مِنَ الْعَدْلِ؟ فَوَاللَّهِ مَا كُنْتُ أُبَالِي لَوْ غَلَتْ بِي وَبِكَ الْقُدُورُ فِي ذَلِكَ، قَالَ: «يَا بُنَيَّ، إِنِّي إِنَّمَا أُرَوِّضُ النَّاسَ رِيَاضَةَ الصَّعْبِ، إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُحْيِيَ الْأَمْرَ مِنَ الْعَدْلِ، فَأُؤَخِّرُ ذَلِكَ حَتَّى أُخْرِجَ مَعَهُ طَمَعًا مِنْ طَمَعِ الدُّنْيَا، فَيَنْفِرُوا مِنْ هَذِهِ، وَيَسْكُنُوا لِهَذِهِ»)


وواضح من هذه الأحاديث أن الأمر غير متعلق بتطبيق الإسلام على الناس والتدرج فيه بل هو متعلق فقط بإعادة الحقوق إلى أصحابها ورفع المظالم التي كانت في عهد الخلفاء الذين سبقوا عمر بن عبد العزيز... فأين هذا من التدرج في تطبيق أحكام الإسلام بحيث يخلط الإسلام مع الكفر؟! وهكذا فيسقط الاستدلال بقصة عمر بن عبد العزيز وابنه في موضوع التدرج.


4- أحاديث النبي e حول وفد ثقيف:


أ- عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ، أَنَّ وَفْدَ ثَقِيفٍ لَمَّا قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ e، أَنْزَلَهُمُ الْمَسْجِدَ لِيَكُونَ أَرَقَّ لِقُلُوبِهِمْ، فَاشْتَرَطُوا عَلَيْهِ أَنْ لَا يُحْشَرُوا، وَلَا يُعْشَرُوا، وَلَا يُجَبَّوْا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ e: «لَكُمْ أَنْ لَا تُحْشَرُوا، وَلَا تُعْشَرُوا، وَلَا خَيْرَ فِي دِينٍ لَيْسَ فِيهِ رُكُوعٌ» هذا اللفظ لأبي داود. لا يجبّوا من التجبية أي الركوع وقد أطلقت مجازاً عن الصلاة.


ب- وفي رواية أخرى عند أبي داود أيضاً عَنْ وَهْبٍ، قَالَ: سَأَلْتُ جَابِرًا عَنْ شَأْنِ ثَقِيفٍ إِذْ بَايَعَتْ؟ قَالَ: اشْتَرَطَتْ عَلَى النَّبِيِّ e، أَنْ لَا صَدَقَةَ عَلَيْهَا، وَلَا جِهَادَ، وَأَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ e بَعْدَ ذَلِكَ يَقُولُ: «سَيَتَصَدَّقُونَ، وَيُجَاهِدُونَ إِذَا أَسْلَمُوا».


- الحديث الأول عن عثمان بن أبي العاص يؤخذ به وإن كان المنذري قد قال عنه (وقد قيل إن الحسن البصري لم يسمع من عثمان بن أبي العاص) لكن القول هنا بصيغة المجهول، لذلك يمكن الاحتجاج به. والحديث الثاني عن وهب حديث صحيح.


- لا يصح أن يُفهَم من الحديثين جواز التدرج بتطبيق جزء من الأحكام وترك جزء لأن الأدلة القطعية ثابتة على تحريم التدرج في تطبيق الأحكام.:


- وإذن إما أن يُفهم الحديثان بما لا يتعارض مع الأدلة القطعية أي يعمل بالدليلين: القطعي والدليل الظني، وإما أن يعمل بالدليل القطعي ويرد الظني إذا لم يمكن إعمال الدليلين. أي يُعمد إلى الجمع بين الأدلة إن أمكن أو يُعمد إلى الترجيح، ومعلوم أن القطعي قاضٍ على الظني.


- في حديث عثمان بن أبي العاص، قبل رسول الله e من وفد ثقيف أن (لا تحشروا ولا تعشروا ولا يستعمل عليكم غيركم) ولكن لم يقبل منهم ترك الصلاة. أما عدم استعمال غيرهم عليهم أي أن يكون الوالي على ولايتهم من أهل الولاية، فلا شيء فيه، وهذا جائز في البداية إن وجد الكفؤ من بينهم، لكن ما معنى (أن لا تحشروا ولا تعشروا)؟ قال في اللسان عن معنى لا يحشرون: (أي لا يندبون للمغازي ولا تضرب عليهم البعوث... وقيل لا يحشرون إلى عامل الزكاة ليأخذ صدقة أموالهم). وجاء في اللسان كذلك عن معنى لا يعشرون: (أي لا يؤخذ عشر أموالهم وقيل أرادوا به الصدقة الواجبة). ولذلك فإنه يمكن فهم هذا الحديث بأن يؤخذ معنى (أن لا يحشروا) أي أن لا يحشروا إلى عامل الزكاة فيدفعوا زكاتهم عنده بل في أماكنهم أي أنه هو يأتيهم إلى أماكنهم ويأخذ زكاتهم، وهذا هو أحد معاني (يحشرون). وأن يؤخذ معنى (أن لا يعشروا) أي لا يؤخذ عشر أموالهم، وهذا المعنى هو أحد معاني (يعشروا).


وهكذا يكون ما اشترطوه ووافقهم الرسول e عليه هو أن يدفعوا زكاة مالهم في أماكنهم، وأن لا يؤخذ منهم العشر بل الزكاة فقط. ويجوز لمن يريد الإسلام أن يشترط دفع زكاته في مكانه، وأن لا يؤخذ منه عشر بل زكاة فقط. وهذا جائز ولا شيء فيه. وبذلك يتم الجمع بين الحديث والأدلة القطعية.


غير أن الرواية الثانية لأبي داوود من طريق وهب: قَالَ: سَأَلْتُ جَابِرًا عَنْ شَأْنِ ثَقِيفٍ إِذْ بَايَعَتْ؟ قَالَ: اشْتَرَطَتْ عَلَى النَّبِيِّ e، أَنْ لَا صَدَقَةَ عَلَيْهَا، وَلَا جِهَادَ، وَأَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ e بَعْدَ ذَلِكَ يَقُولُ: «سَيَتَصَدَّقُونَ، وَيُجَاهِدُونَ إِذَا أَسْلَمُوا». مما يرجح أن معنى لا يحشرون أي لا يندبون للمغازي أي (لا يجاهدون)، ومعنى لا يعشرون أي لا يُزكُّون. وفي هذه الحالة يكون الحديث خاصاً بوفد ثقيف، وأن قبول عدم جهادهم وعدم زكاتهم هو نص خاص فيهم لا يتعداهم لغيرهم، لأن الحكم الخاص لا يتعدى صاحبه. والحكم الخاص يحتاج إلى قرينة لخصوصيته حتى لا يتعداه، والقرينة هنا هي إخبار الرسول e بأنهم إن أسلموا فسيتصدقون ويجاهدون، ويكون شرطهم لا واقع له، وعِلْم الغيب لا يتأتى لغير الرسول e، فهي قرينة على أن هذا الحكم خاص. والأحكام الخاصة واردة فمثلاً: شهادة خزيمة التي اعتبرها الرسول e له بشهادة رجلين فهي خاصة به ولا تتعداه إلى غيره، وكذلك أضحية أبي بردة بجذعة من المعز أي التي بلغت ستة شهور فهي خاصة به لا تتعداه إلى غيره، لأن الأضحية من المعز تجب ببلوغها السنة.

 

وهكذا يعمل بالدليلين: يحرم التدرج في تطبيق الأحكام، وذلك وفق الأدلة القطعية، وتدرُّج الجهاد والزكاة خاص بوفد ثقيف لعلم الرسول e أنهم إن أسلموا سيجاهدون ويزكون.


سادساً: الخلاصة:


• يَحْرُم التدرج بتطبيق جزء من الأحكام وترك آخر للأدلة القطعية في ذلك.


• حديث عائشة ليس فيه شيء عن التدرج في تطبيق الأحكام الشرعية بل هو يتحدث فقط عن أن العقيدة سبقت الأحكام في سور القرآن المنزلة.


• عمر بن الخطاب لم يعلق حد السرقة ولم يتدرج في تطبيقه بل عمل وفق الحكم الشرعي بعدم إيقاع حد السرقة على من سرق في مجاعة.


• عمر بن عبد العزيز لم يتدرج في تطبيق أحكام الشرع لأن ما كان مطبقاً في الدولة الأموية هو الشرع فقط ولم يكن في الدولة أية أحكام أخرى من غير الإسلام، وما روي عنه متعلق برفع المظالم ورد الحقوق إلى أصحابها...


• حديث أبي داوود بروايتيه حيث لم يوافقهم الرسول e على ترك الصلاة، وقبل اشتراطهم عدم الجهاد والزكاة، هو حكم خاص بذلك الوفد لأن الرسول e علم بالوحي أن شرطهم لن يكون له واقع فهم عندما يسلمون سيجاهدون ويزكون. أي أن الحديثين لا يُردَّان بل يُجمع بينهما وبين الأدلة القطعية الدالة على تحريم التدرج بتطبيق جزء وترك جزء من الأحكام، وذلك على النحو الذي بيناه.


• وهكذا فإن دراسة جميع الأدلة التي يوردها دعاة التدرج في تطبيق الشرع تبين أنها لا تدل على التدرج بل على أمور أخرى لا علاقة لها بالتدرج أو تكون أدلة خاصة في حالة خاصة... وهي لا يمكن أن تعارض الأدلة القطعية الدالة على حرمة التدرج في تطبيق الشرع كما هو مفصل في الأعلى... ولذلك فليس للقائلين بالتدرج أي دليل أو شبهة دليل تجيز الحكم بجزء من الإسلام والحكم بجزء من الكفر، فهذا أمر كبير، ومنكر عظيم يخالف الأدلة القطعية في وجوب الحكم بكل ما جاء في الإسلام من أحكام، والحمد لله رب العالمين.

 

 

أخوكم عطاء بن خليل أبو الرشتة

 


19 من رمضان 1437هـ
الموافق 2016/06/24م

 

 

 

رابط الجواب من صفحة الأمير على الفيسبوك:facebook

 

رابط الجواب من صفحة الأمير على غوغل بلس:Googleplus


رابط الجواب من صفحة الأمير على تويتر: Twitter

 

رابط الجواب من موقع الأمير

 

 

 

 

2 تعليقات

  • إبتهال
    إبتهال السبت، 25 حزيران/يونيو 2016م 05:48 تعليق

    جزاكم الله خيرا وبارك جهودكم

  • Khadija
    Khadija السبت، 25 حزيران/يونيو 2016م 00:28 تعليق

    أدامكم الله سندا لخدمة هذا الدين .. وسدد رميكم وثبت خطاكم .. ومكنكم من إعلاء راية الحق راية العقاب خفاقة عالية .. شامخة تبدد كل المكائد والخيانات والمؤامرات.. اللهمّ آمين، إنه نعم المولى ونعم النصير..

تعليقات الزوَّار

تأكد من ادخال المعلومات في المناطق المشار إليها ب(*) . علامات HTML غير مسموحة

عد إلى الأعلى

البلاد الإسلامية

البلاد العربية

البلاد الغربية

روابط أخرى

من أقسام الموقع