الإثنين، 23 جمادى الأولى 1446هـ| 2024/11/25م
الساعة الان: (ت.م.م)
Menu
القائمة الرئيسية
القائمة الرئيسية
  •   الموافق  
  • كٌن أول من يعلق!

بسم الله الرحمن الرحيم

 

(سلسلة أجوبة العالم الجليل عطاء بن خليل أبو الرشتة أمير حزب التحرير

على أسئلة رواد صفحته على الفيسبوك "فقهي")

جواب سؤال:

صرف وتحويل العملات

إلى محمد الزرو

 

 

السؤال:

 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

أرجو من الله أن تكون في صحة وعافية وخير، وأرجوه أن تكون بشرى المصطفى قد حانت. سؤالي: هل يجوز صرف عملة بعملة دون أن أقبض ويتم تحويلها إلى مكان آخر؟ مثال: أنا أريد شراء ١٠٠٠ دينار من الصراف واتفقنا على كل شيء ودفعت له بما اتفقنا في نفس المجلس وقلت له أن يرسل المال إلى جهة معينة دون أن أقبض الـ ١٠٠٠ دينار. فهل هذا جائز أم يشترط التقابض؟ بارك الله فيك وأعانك وثبتك وأيدك بالنصر.

 

الجواب:

 

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،

 

إن هذه المعاملة لا تقف عند الحوالة فحسب بل معها معاملة صرف، فأنت تشتري الدنانير بعملة أخرى، مثلاً تعطيه 3000 ريال مقابل 1000 دينار ثم يحولها إلى الجهة التي تريد، أي أنها أولاً صرف وبعد ذلك حوالة:

 

- أما الصرف بين النقد المختلف فيجب أن يكون يداً بيد، أي أن يكون التقابض فوريا، وإلا كان حراماً:

 

أخرج البخاري عن سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي مُسْلِمٍ، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا المِنْهَالِ، عَنِ الصَّرْفِ، يَدًا بِيَدٍ، فَقَالَ: اشْتَرَيْتُ أَنَا وَشَرِيكٌ لِي شَيْئًا يَدًا بِيَدٍ وَنَسِيئَةً، فَجَاءَنَا البَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ، فَسَأَلْنَاهُ، فَقَالَ: فَعَلْتُ أَنَا وَشَرِيكِي زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ وَسَأَلْنَا النَّبِيَّ e عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: «مَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ، فَخُذُوهُ وَمَا كَانَ نَسِيئَةً فَذَرُوهُ».

 

وأخرج مسلم عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ، أَنَّهُ قَالَ: أَقْبَلْتُ أَقُولُ مَنْ يَصْطَرِفُ الدَّرَاهِمَ؟ فَقَالَ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ وَهُوَ عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: أَرِنَا ذَهَبَكَ، ثُمَّ ائْتِنَا، إِذَا جَاءَ خَادِمُنَا، نُعْطِكَ وَرِقَكَ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: كَلَّا، وَاللهِ لَتُعْطِيَنَّهُ وَرِقَهُ، أَوْ لَتَرُدَّنَّ إِلَيْهِ ذَهَبَهُ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ e قَالَ: «الْوَرِقُ بِالذَّهَبِ رِبًا، إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا، إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبًا، إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًا، إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ».

 

وأخرج مسلم عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ e: «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ، فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ، إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ»، ومعنى "يداً بيد"، أي بالتقابض يداً بيد، فيقبض هذا الريالات، ويقبض الثاني الدنانير، وكل ذلك في وقت واحد...

 

- وبعد أن تقبضها تحولها لتلك الجهة سواء أكان عن طريق هذا الصراف أو ذاك.

 

- وقد يقول قائل ما الداعي لقبض المال ما دام هذا المال سيحول؟ والجواب أن الداعي هو أحاديث الرسول e ففيها دلالة واضحة مؤكدة لا لبس فيها ولا غموض، فهي وردت بعبارات صريحة قطعية الدلالة على وجوب التقابض: "هاء بهاء"، "يدا بيد" وهذه الألفاظ من أوضح الدلالات على التقابض فلا تقبل تعليلاً ولا تأويلا، هذا ما أفهمه منها، والله أعلم وأحكم.

 

أخوكم عطاء بن خليل أبو الرشتة

 

رابط الجواب من صفحة الأمير على الفيسبوك:facebook

 

رابط الجواب من صفحة الأمير على غوغل بلس:Googleplus


رابط الجواب من صفحة الأمير على تويتر: Twitter

 

رابط الجواب من موقع الأمير

 

تعليقات الزوَّار

تأكد من ادخال المعلومات في المناطق المشار إليها ب(*) . علامات HTML غير مسموحة

عد إلى الأعلى

البلاد الإسلامية

البلاد العربية

البلاد الغربية

روابط أخرى

من أقسام الموقع