الإثنين، 23 جمادى الأولى 1446هـ| 2024/11/25م
الساعة الان: (ت.م.م)
Menu
القائمة الرئيسية
القائمة الرئيسية
سلسلة "الخلافة والإمامة في الفكر الإسلامي" الحلقة السبعون: الفرق بين القوة وبين السلطة

بسم الله الرحمن الرحيم

 

سلسلة "الخلافة والإمامة في الفكر الإسلامي"

للكاتب والمفكر ثائر سلامة – أبو مالك

 

الحلقة السبعون: الفرق بين القوة وبين السلطة

 

للرجوع لصفحة الفهرس اضغط هنا

 

 

 

ويجدر الانتباه هنا إلى أن الفكر الإسلامي يفرق بين السلطة وبين القوة، فالسلطة هي رعاية الشئون والمصالح وفق أحكام معينة، والقوة أداة التنفيذ والحفاظ على النظام، والحفاظ على الأمن، فالجيش والشرطة قوة، بينما الحاكم له رعاية المصالح فهو سلطة، فالذي جعله سلطة هو تصرفه بأمور الناس ومقدراتهم، أي رعايته لمصالحهم وشؤونهم، سواء أكان بيد السلطة قوة تنفذ أم كان التنفيذ بهيبة صاحب السلطة، أو بهيبة مجموع الناس وقوتهم، أو بالتزام الناس أحكام الشرع مخافة الله، وهو أهم من كل قوة، وازع ما بعده وازع، وبهذا يشاهد أن رئاسة الدولة: سلطة، وأن ولاية الوالي: سلطة، لأن كلاً منهما تصرف في مصالح الناس، ولكن الجيش والشرطة ليست أي منهما سلطة (1)؛ ولو كان قوة لأنه لا يملك التصرف في مصالح الناس ورعاية شؤونهم، وكذلك القاضي ليس سلطة لأنه لا يتصرف بمصالح الناس، وإنما يخبر بالحكم على سبيل الإلزام، فهو مخبر بالحكم ولو كان إلزاماً وليس تصرفاً في مصالح الناس. والجيش والشرطة قوة، وقد يُحتاج إليهما (الجيش والشرطة) وقد لا يحتاج إليهما.

________________________________

 

[1] من هنا، فإن لنا أن ننزل هذا الحكم على الواقع، فنقول مثلا في حالة إقامة جماعة مسلحة كيانا يسمونه الدولة الإسلامية، يفرضون بقوة الجيش رعاية الشئون، لا بسلطانٍ مفوضٍ إليهم من المجتمع أو من منعةِ المجتمعِ، فإنه لن يتحقق لهم شرطُ حصولِ السلطانِ بشكل شرعيٍّ صحيحٍ، وإن قَسَرُوا الناسَ على البيعةِ، فالبيعةُ عقدُ مراضاةٍ، وإعطاءٍ للسلطانِ من قبلِ الفئة الأقوى في المجتمع بحيث يتحقق دخول المجتمع في هذا الأمر لا بغلبة سيف الجماعة المسلحة، بل بقدرة الفئة الأقوى في المجتمع على تسيير المجتمع وفق مجموعة المفاهيم والمقاييس والقناعات التي يراد إقامة السلطان على أساسها، لذلك فلا يتحقق لها وصف دار الإسلام ولا تكون دولة إسلامية حقيقية إلا أن تقنع الأمة وتعيد لهم السلطان ابتداء ثم يمنحوه إياها، كذلك بالنسبة لشرط الأمان، فلا بد أن يكون الأمان بأمان المسلمين، بصولة الإسلام وقوته في المجتمع، بعلو أحكامه واتخاذ المجتمع لتلك الأحكام أعرافا، فينشأ عنها أمن للمسلمين وللرعية لا إخافة لهم، فالأمن ليس للفئة المستبدة فقط، بل يجب أن يتحقق للرعية، وعند عدم قدرة الدولة على بسط الأمن بدل الخوف، فإن حالها يشبه حال حمص حين فتحها أبو عبيدة رضي الله عنه ثم انسحب منها لما لم يستطع أن يؤمن الناس، ثم أعاد للناس الجزية التي أخذها منهم. 

[2] أنظر مجموعة النشرات التكتلية، ص 137 بتصرف.

آخر تعديل علىالأحد, 19 آب/أغسطس 2018

وسائط

تعليقات الزوَّار

تأكد من ادخال المعلومات في المناطق المشار إليها ب(*) . علامات HTML غير مسموحة

عد إلى الأعلى

البلاد الإسلامية

البلاد العربية

البلاد الغربية

روابط أخرى

من أقسام الموقع